وشدد المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية علي ضرورة استطلاع رأى الأزه،ر وعدم الاكتفاء فقط برأى مجمع البحوث الإسلامية.
وحدد مجلس الدولة الجهات المختصة التى يجب استطلاع رأيها فى المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة و الطفولة، وأكد المستشار بهاء أبو شقة أهمية القانون قائلا:"أحلنا الأمر للجهات التى أشار إليها مجلس الدولة كلا فيما يخصه لإبداء الرأي".
يتضمن مشروع القانون إضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل فصل رابع تحت عنوان حظر زواج الأطفال للباب الثالث فى الرعاية الاجتماعية يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتى: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك فى زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ولا تسقط الجريمة بالتقادم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة