حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرارات نقيب الصيادلة والجمعية العمومية.. المحكمة: النقيب لا يقوم مقام مجلس نقابته.. والدعوة للعمومية صدرت من غير المختص وقراراتها باطلة نهائيا.. وهناك انشقاق بين أعضاء النقابة

الأحد، 23 ديسمبر 2018 04:30 م
حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرارات نقيب الصيادلة والجمعية العمومية.. المحكمة: النقيب لا يقوم مقام مجلس نقابته.. والدعوة للعمومية صدرت من غير المختص وقراراتها باطلة نهائيا.. وهناك انشقاق بين أعضاء النقابة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي ابراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، فى دعوى 40765 لسنة 72 ق، بوقف تنفيذ وإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الصيادلة التى عقدت فى 14 مايو 2018 ودعا إليها النقيب محيى عبيد، وما يترتب على ذلك من آثار وبطلان القرارات والإجراءات التي صدرت عن هذه الجمعية، وإلزام النقابة المصروفات.

اتخذت المحكمة قرارها برئاسة المستشار فتحى إبراهيم، وعضوية المستشار شريف أبو الخير و المستشار حامد محمد محمود المورلى، نائبي رئيس مجلس الدولة فى دعوى عصام عبد الحميد عبد العزيز وأحمد محمد عبد الله عبيد وأحمد فاروق شعبان وجورج ميخائيل عطا الله وأحمد فخري أحمد إبراهيم وصبري عبد القادر عبد الرازق.

وأشارت المحكمة إلى أن نقيب الصيادلة وإن كان يستوي على قمة هذه النقابة ويمثلها أمام القضاء والجهات الأخرى ويرأس جمعيتها العمومية، إلا أنه لا يقوم مقام مجلس نقابتها فيما أسند إليه من اختصاص محجوز له بنص القانون، فلكلٍ اختصاص معقود له حدد القانون تخومه، فهو يقوم مقام الجزء من الكل بما يمتنع معه عليه تجاوز اختصاصه ومده ليستغرق اختصاصات مجلس النقابة.

وترتيبا على ما تقدم، وإذ لم يتم عرض طلب عقد الجمعية العمومية على مجلس النقابة، تكون الدعوة قد صدرت من غير مختص ودون اتباع الإجراءات والمواعيد المقررة قانونا لدعوة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الصيادلة للانعقاد يوم 14/5/2018، مما يعنى أن القرار المطعون فيه قد صدر فاقدا سنده من الأوراق والقانون، ولذا يكون واجب الإلغاء.

وقضت المحكمة بإلغاء الدعوة للجمعية العمومية غير العادية يوم 14/5/2018، لبطلانها وحيث لم تصدر الدعوة على النحو الصحيح ولم يتصل بها علم جميع أعضاء النقابة المكونين للجمعية العمومية لها.

كما قضت المحكمة برئاسة المستشار فتحي ابراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار شريف أبو الخير و المستشار حامد محمد محمود المورلى، نائبي رئيس مجلس الدولة، في الدعوى رقم 12861 لسنة 73 ق المقامة من يحي زكي عبد اللطيف محمد ضد نقيب الصيادلة بصفته، بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعى مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.

وأشارت المحكمه في أسباب الحكم إلى أن فتح باب الترشيح للانتخابات للنقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، وفق الإجراءات التي نص عليها قانون إنشاء نقابة الصيادلة ولائحته التنفيذية.

كما أشارت المحكمة في شأن النزاعات بين أعضاء النقابة إلى ما تكشف من الأوراق بخصوص وجود انشقاق بين أعضاء مجلس النقابة ترتب عليه صدور قرارات متعارضة ومضطربة بين تشكيلين من أعضاء مجلس النقابة، فإنه من المقرر أن الغاية من إنشاء النقابات المهنية هي تأدية الرسالة المنوطة بهم من الارتقاء بالمهنة والمحافظة على كرامتها ورفع المستوى العلمي والمهني للصيادلة والمشاركة في دراسة خطة التنمية والمشروعات الصيدلية والدوائية ، بما يحقق التنمية الاقتصادية للبلاد وتيسير الخدمات العلاجية والاجتماعية للصيادلة والمواطنين.

كما قضت المحكمة برئاسة المستشار فتحي ابراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة المستشار شريف أبو الخير و المستشار حامد محمد محمود المورلى، نائبي رئيس مجلس الدولة، في الدعويين المقامتين من كرم كردى عبد الفتاح محمد مهدى و جورج ميخائيل عطا الله القمص بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استلام النقابة لأوراقهما للترشيح والأول لمنصب النقيب، والثانى لعضوية مجلس الإدارة، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وألزمت المدعى عليه بصفته مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة