وضع قسم التشريع برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، ملاحظاته على اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى وافق عليها مجلس الوزراء أمس الأول وتم إقرارها.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن الملاحظات تضمنت وجوب أخذ رأى البنك المركزى، لأن اللائحة تضمنت فرض على البنوك تحديد أسلوب التعامل مع ذوى الإعاقة بما يوفر كافة السُبل لمساعدتهم.
وأضاف بأن اللائحة تضمنت أخذ رأى كل من المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للأزهر، إلا أن الأوراق وردت خالية مما يُفيد أخذ رأى هذه الجهات.
وتضمنت اللائحة حكماً مقتضاه التدرج فى قبول ذوى الإعاقة الذهنية بالمراحل التعليمية المختلفة بحسب درجة الذكاء، بحيث يتم قبول الحاصلين على نسبة ذكاء لا تقل عن (60) ولا تزيد على (70) بالعام الدراسى 2023/2024، فى حين يتم قبول الحاصلين على نسبة ذكاء لا تقل عن (52) ولا تزيد على (70) بالعام الدراسى 2026/2027، إلا أن النص سكت عن بيان ما يتبع بشأن قبول المعاقين بعد العام الدراسى المحدد، وما إذا كان يتم الالتزام بذات نسبة الذكاء المقررة فى الأعوام اللاحقة من عدمه، وهو ما يضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع لتداركه.
واعترض القسم أن المادة 29 من اللائحة نصت على ببيان قواعد القبول بمدارس التربية الخاصة للأشخاص ذوى الإعاقة "البصرية – السمعية – الذهنية"، إلا أنه تلاحظ تحديد سن للالتحاق بمدارس ذوى الإعاقة السمعية وهو 4 سنوات، فى حين عدم تحديد سن للالتحاق بكل من مدارس ذوى الإعاقة البصرية ومدارس ذوى الإعاقة الذهنية.
وتضمنت اللائحة مادة للسماح بقبول الطلاب ذوى الإعاقات المتعددة بمدارس التربية الخاصة وفقاً للقواعد التى يتم إعلانها خلال العام، الأمر الذى يتعارض مع نصوص القانون المتضمن أن تحدد اللائحة التنفيذية معايير التحاق الأشخاص ذوى الإعاقة بالمؤسسات التعليمية وقواعد إنشاء مدارس التربية الخاصة، مما لازم وجوب بيان قواعد قبول الطلاب ذوى الإعاقات المتعددة بمدارس المعاقين.
ورأت الملاحظات حذف عبارة " بعدم جواز قبول حالات دمج محولة إلا فى الصف الأول الابتدائى فقط بالنسبة للمعاهد الأزهرية " الواردة فى المادة ٣٤، لأن من شأنها الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرهم.
وتضمنت المادة 69 الشروط والضوابط لاستفادة الأشخاص ذوى الاعاقة من غير القادرين من نسبة الـ (5%) من المساكن التى تنشئها الدولة، ومن بين هذه الشروط ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وقد استبان للقسم أن العقوبة الجنائية الهدف منها التهذيب والردع، لذا يجب ألا تطال بعض الحقوق الأساسية التى تخرج عن نطاق العقاب، وأن التشريعات درجت على إيراد مثل هذا الشرط لدى التعيين فى الوظائف العامة أو مباشرة الحقوق السياسية لمصلحة عامة، ورأى القسم حذف هذا البند.
كما تضمنت المادة 72 من اللائحة بيان المستندات التى يقدمها الشخص ذى الإعاقة مع طلب الحصول على مسكن تمليك أو إيجار، ورأى القسم اضافة فقرة " تقديم ما يُفيد إدراجه بقاعدة بيانات الفقر بالوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى أو استمارة اختبارات تقدير الحد الأدنى للفقر" لضبطها، وتأكد من الأشخاص ذوى الاعاقة الغير قادرين.
وانتهت الملاحظات بالمادة 73 التى حظرت على الشخص ذى الإعاقة الحاصل على مسكن تمليك من الإسكان الاجتماعى من التصرف فيه، أو التنازل عنه للغير، ويعتبر قيد ينال من الحق فى الملكية الخاصة المكفولة دستوريًا، لذا يجب وضع ضوابط محددة للتصرف كموافقة جهة معينة أو مضى مدة محددة على استلام المسكن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة