أقام محمود عبد الخالق الدغيدي المحامي وآخرون، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بإلزام نقيب المحامين، ورئيس لجنة قبول القيد بالنقابة بقبول أوراق موكلهم للقيد بالنقابة ، اختصمت الدعوى رقم 10563 لسنة 73 ق، نقيب المحامين، ورئيس لجنة قبول القيد بالنقابة.
وذكر محمود الدغيدي ، في دعواه أن موكله حاصل على الثانوية العامة من محافظة الغربية عام 1984، ثم حصل على ماجستير في القانون من كلية الحقوق جامعة طنطا بتاريخ 30/12/2014، ولم يصدر ضد موكله أي أحكام قضائية جنائية، وذلك وفقاً لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة به.
وأضاف ، أن موكله يعمل بقطاع الشئون القانونية بالشركة المصرية للاتصالات، حيث تقدم بطلب للقيد بجداول النقابة العامة للمحامين وفقاً لقانون المحاماة، إلا أنه فوجئ بأن باب قبول الطلبات مغلق لأجل غير مسمى بالنسبة لراغبي القيد الحاصلين على شهادة ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، والمسبوق بالحصول على شهادة الثانوية العامة، وذلك بقرار من نقيب المحامين ومجلس إدارة النقابة وذلك في مخالفة صريحة لقانون المحاماة.
وأشار مقيم الدعوى ، إلى أن موكله مستوف كافة الشروط الخاصة للقيد بجداول نقابة المحامين بما لايجوز للنقابة الإمتناع أو إضافة شروط أخرى للقبول ، لافتا الى أن رفض طلب موكله، الحق به أضرار جسيمه تمثلت في حرمانه من الحصول على العضوية بالنقابة وممارسة أعمال المحاماة مثل أقرانه، كما أن هناك العديد من الحالات المماثلة تم قيدها بالنقابة وهو مايمثل إهدار لمبدء المساواة ، مؤكدا أن موكله يعمل لدى الشركة المصرية للاتصالات والتي منحته مهلة لتسوية وضعه الوظيفي للعمل بالقطاع القانوني بها، والذي يستلزم قيده بالنقابة ومنحه عضويتها، حيث أن موكله قد صدر له الأمر الإداري رقم 683 بتاريخ 19/2/2018، والمتضمن تعديل المسمى إلى وظيفة محامٍ ثالث بذات القطاع، وأن استمرار رفض قيده بالنقابة قد يؤدى إلى حرمانه من الترقي إلى الوظيفة المذكورة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة