أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قراراً بتعديل المادة 123 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، حيث تضمن القرار السماح بتخزين الدخان (التبغ) بالمخازن المتخصصة لمدة عامين اعتبارا من تاريخ التخزين بدلا من عام واحد، وذلك تلبية لطلب الشركات المنتجة.
وقال معيط، فى بيان له اليوم الخميس، إن القرار جاء عقب المشاورات والاجتماعات مع غرفة وشعبة صناعة الدخان ومطالبات من الشركات المنتجة للتبغ بزيادة مدة التخزين من عام واحد إلى عامين.
وأضاف أن طلب الشركات المنتجة تضمن أن فترة التخزين المنوه عنها تعد ضرورية للدخان الخام لإتمام عمليات "التعتيق" وتحسين مواصفات الأدخنة وزيادة جودتها، كما أن الدخان الذى يستخدم فى إنتاج السجائر هو توليفة من عدة أصناف ونوعيات متعددة، وهو ما يتطلب تجميع وتخزين كميات مناسبة من هذه التوليفة اللازمة لإنتاج السجائر.
كما تضمن أن الدخان الخام محصول زراعى له مواسم مختلفة ومواطن مختلفة، حيث يرتبط بمواعيد زراعة وحصاد وتجهيز وتعبئة وتسويق تختلف باختلاف مواطن زراعتها وأنواعها وأصنافها ويتم الشراء والاستيراد فى هذه المواسم وتخزينها لحين الاحتياج إليها.
وأكد وزير المالية حرص الوزارة على اتخاذ جميع الإجراءات والآليات اللازمة لدعم المنتجات المصرية ومساندتها وتيسير الإجراءات لها لدفع عجلة الاقتصاد القومى.
يذكر أن وزارة المالية قامت بإدراج صنف التبغ الذى تستخدمه الشركة الشرقية للدخان ضمن السلع التى يطبق عليها سعر صرف الدولار الجمركى 16 جنيها باعتباره من المواد الخام والمنتجات الواردة غير تامة الصنع، وذلك ضمن إجراءات التيسير على الصناعة المحلية وباعتباره مادة خام لإحدى الصناعات المحلية والتى توفر فرص عمل.