انتهت آخر جولات الحوار المجتمعى للجمعيات والمؤسسات الأهلية حول التعديلات المقترحة لقانون تنظيم العمل الأهلى رقم 70 لسنة 2017 اليوم بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمحافظة المنيا بحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وبمشاركة ممثلى الجمعيات الأهلية والاتحاد العام للجمعيات والاتحادات الإقليمية بمحافظات "بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادى الجديد"، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى.
وأوصى اللقاء بتأسيس الجمعيات بالإخطار دون تعليق الإخطار على شرط مع حق الجهة الإدارية فى اللجوء إلى القضاء لوقف قيد الجمعية خلال 30 يوما فى حالة وجود نشاط محظور أو أية بيانات غير صحيحة استنادا للمادة 75 من الدستور والتمييز بين الجمعيات التى تضم مؤسسين مصريين لتكون بالإخطار فيما يكون إشهار الجمعيات التى تضم مؤسسين أجانب بالموافقة وأن يكون للجمعية الحق فى اختيار مقراتها بما يتلاءم مع أنشطتها مع تيسير إجراءات التسجيل والحد من إعداد النسخ توفيرا للنفقات على المؤسسين والإبقاء على صحيفة الحالة الجنائية وأن تكون الرسوم المخصصة للتسجيل هى ألف جنيه للجمعيات والمؤسسات الأهلية والإبقاء على 50 ألف جنية وقف للصرف منها على أنشطة المؤسسة مع وضع نظام محاسبى نموذجى تلتزم به مختلف الجمعيات فيما يتعلق بإعداد الموازنات والحسابات الختامية.
وفيما يتعلق بأغراض الجمعيات ومجالات عملها وحقوقها والتزاماتها، أوصت لجنة الحوار المجتمعى بأن من حق الجمعيات تحديد مجالات العمل وعدم حصر مجالات عمل الجمعيات الأهلية فى نطاق خطط الدولة على أن تكون الجمعيات أحد داعمى تلك الخطط ولها الحق فى رصد الاحتياجات المجتمعية والتعامل معها ويجوز للجمعيات منح شهادات تدريبية ويحظر منح درجات علمية أو مهنية وأن من حق الجمعيات الحصول على المعلومات من الجهات المعنية فى حالة احتياجها مع إقرار حق الجمعية فى تحديد احتياجات مجتمعية أو قياس أثر نتائج برامجها وتدخلاتها فى المجتمعات المحلية، وكذلك خضوع أية استطلاعات رأى لموافقة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء باعتبارها عملية معقدة منهجيا وكذلك إعفاء نهائى للجمعيات والمؤسسات من ضريبة القيمة المضافة والضرائب العقارية وتخفيض %50 على الخدمات المختلفة) مياه وصرف صحى – إنارة – غاز طبيعى – تليفونات – نقل عبر السكك الحديدية.
وأوضحت لجنة الحوار المجتمعى أن يحق للجمعيات و المؤسسات فى فتح فروع لأنشطتها فى المحافظات المختلفة بعد إخطار الجهة الإدارية " المديريات" مع استثناء المحافظات الحدودية حيث يتم فتح الفروع بعد اخذ رأى المحافظ المختص، مع عدم الخلط بين الإجراءات المنظمة لتراخيص جمع المال والتبرعات عبر اقتراح مواد مستقلة لكل إجراء، فجمع المال يكون وفق تصريح فى حين أن التبرعات العادية التى تأتى للجمعية تخرج بإيصال معتمد ورفع الحظر الوارد للحد الأقصى للحسابات البنكية المصرح بها لكل جمعية وضبط متابعة الحسابات من خلال الجهة الإدارية والحسابات الختامية للجمعية مع السماح بفتح حسابات بمكاتب البريد وكذلك رفع الحد الأقصى لجواز قبول أموال نقدية إلى خمسين ألف جنيه وإثباتها ضمن موارد الجمعية مع حق الجهة الإدارية فى المتابعة منعا للتلاعب.
وأكدت لجنة الحوارالمجتمعى أنه يحق للجنة الإدارية فى إبداء الرأى بشأن التمويلات الأجنبية خلال 30 يوما بدلا من 60 واعتبار عدم الرد موافقة وفى حالة الرفض يكون مسببا مع جواز الطعن على القرار، مع تحديد الجهة الإدارية فقط للتفتيش على الجمعية وإلغاء لفظ كل ذى صفة من القانون، وكذلك حق الجهة الإدارية فى ممارسة أدوار الرقابة اللاحقة على التمويلات الوطنية المقدمة للجمعيات، وأن يحق للجمعية اعادة فائض المنحة إلى الجهة المانحة بمجرد إخطار الجهة الإدارية ودون لزوم موافقة كتابية منها وإثبات ذلك فى دفاتر الجمعية، مع العمل على زيادة موارد الجمعيات الأهلية بالسماح بعمل مشروعات ومنها على سبيل المثال تأسيس شركات تخدم نشاطها، وكذلك اقتراح تعديل مواعيد الميزانية السنوية من 1/1 حتى 12 / 31 دون الارتباط العضوى بتاريخ الموازنة العامة للدولة اضافه إلى اقتراح وضع ضوابط حاكمة لمكافآت أعضاء مجالس الإدارات منعا للتلاعب، مع تحديد الحالات الخاصة بحل الجمعية على أن يكون الحل بحكم قضائى وألا يجوز إيقاف نشاط الجمعية إلا بحكم قضائي.
وبالنسبة لمنظمات الأجنبية غير الحكومية أوصت اللجنة بتخفيض رسم التصريح للمنظمات الأجنبية إلى 100 ألف جنيه أو ما يعادلها جذبا للجمعيات والمؤسسات الأجنبية بممارسة أنشطتها داخل مصر مع حق الجهة الإدارية فى عدم التصريح لها أو وقف نشاطها فى أى وقت حال وجود أضرار بالمصلحة الوطنية مع إلغاء المواد من 70 وحتى 77 منعا لتنازع الاختصاص وازدواجية العمل بين الجهاز والجهة الإدارية -وزارة التضامن- مع الإبقاء على دور الجهة الإدارية على النحو الجارى حاليا .
وفيما يتعلق بصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أكدت اللجنة على حذف الفقرة (ز) من المادة 80 التى تنص على أن من بين موارد الصندوق ما يعادل نسبة %1 من صافى حصيلة تراخيص جمع المال الصادرة للجمعية ومن قيمة كل منحة مصرح لها بالحصول عليها وكذلك حذف العقوبات السالبة للحرية عند وقوع مخالفات وإقرارا لمبدأ توازن الجزاء مع المخالفة؛ بحيث يكون الجزاء إدارى فقط مع إقرار مبدأ شخصية العقوبة بحيث يقع الجزاء على مرتكبه فقط، كما أقر الحضور عدة اقتراحات إضافية، منها تخصيص باب مستقل للتطوع يتضمن تعريف المتطوع وحقوقه وسبل التحفيز على التطوع وادوار الجهات المختلفة وإجراءات حماية المتطوع، وتقييم للجمعيات تقييم جودة، وضرورة التنسيق بين جميع الجهات ميدانيا ومساعدة الجمعيات على القيام بدورها ميدانيا، مع ضرورة تسمين دور الجمعيات الأهلية فى التعليم والصحة وغيرها، والتمييز بين أنشطة الجمعيات وتخصيص باب مستقل للمنظمات الحقوقية اضافه إلى اقتراح إعادة النظر فى نص المادة الرابعة من مواد الإصدار والتى تنص على يحظر على أى جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلى أو أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات، وألا تقل نسبة أعضاء مجالس إدارة جمعيات المعاقين من الأشخاص ذوى الإعاقة عن الأغلبية مع ضرورة اشتراك الجمعيات الأهلية فى عضوية اتحاد الجمعيات و يصبح بشكل مفعل مع التأكيد على أن الجمعيات شريك وضلع ثالث وأساسى للتنمية فى مصر وكذلك إعادة لجان فض النزاعات .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة