"التحفظ على أموال الإخوان" تدرس تحصيل غرامات من مرسى بـ"إهانة القضاة"

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 09:58 ص
"التحفظ على أموال الإخوان" تدرس تحصيل غرامات من مرسى بـ"إهانة القضاة" المعزول محمد مرسى
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت مصادر رفيعة المستوى أن لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، تقوم بدرسة الطلب المقدم من دفاع نادى قضاة مصر بشأن صرف الغرامات المحكوم بها لصالح النادى من محكمة النقض فى قضية "إهانة القضاء"، والذى تضمن إلزام 23 متهما بدفع غرامات لنادى بقيمة 23 مليون جنيه.

وقالت المصادر إن المادة الخامسة من قانون تشكيل لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية نصت على أن "تتلقى اللجنة كل المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وللجنة سماع من ترى لزوم سماعه بعد تحليفه اليمين القانونية وتعرض ماانتهت إليه قاضى الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ ويكون الأمر الصادر بالتحفظ نافذا فور صدوره".

وأوضحت المصادر أن نادى القضاة خاطب لجنة التحفظ وأرسل إليها طلب تنفيذ الحكم الصادر لصالحه فيما يخص تحصيل المبلغ المحكوم به من المتهمين، الذين سبق وأن تحفظت اللجنة على أموالهم بتهمة الانتماء للجماعات الإرهابية، حيث لا يمكن للمتهمين تسديد المبالغ بأنفسهم نظرا لمنعهم من التصرف فيها ونظرا لوجود تلك الممتلكات المتحفظ عليها تحت إدارة اللجنة والمتصرفة فيها.

وذكرت المصادر أن من أبرز المحكوم عليهم بالغرمات والمتحفظ على أموالهم الرئيس المعزول محمد مرسى، ومحمد البلتاجى، وسعد الكتاتنى، وصبحى صالح، وعصام سلطان، وأحمد أبو بركة، ومحمود الخضيرى، ومحمد العمدة، ووجدى غنيم.

وتم الاستناد لنص المادة السابعة من قانون تشكيل لجنة التحفظ، والتى تنص على "أن للجنة أن تطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمر بالتأشير على هامش التسجيلات الخاصة بالحقوق العينية الخاصة بالأموال المتحفظ عليها، ولا يحتج فى جميع الأحوال بأى حق عينى أو شخصى لصالح الغير بعد تاريخ الإخطار الوارد بالمادة الرابعة أو التأشير الصادر بناء على طلب اللجنة".

أما بالنسبة لباقى المتهمين غير المتحفظ على أموالهم من قبل اللجنة التحفظ والإدارة والتصرف، فإن النادى سيقوم دفاع النادى الذى حصل على الصيغة التنفيذية للحكم وسيقوم بتنفيذ إجراءات تحصيل المبالغ المحكومة عليها من المتهمين سواء من المخلى سبيلهم أو المحبوسين على ذمة القضية بصفة شخصية ومنهم الدكتور عمرو حمزاوى، وعلاء عبدالفتاح، ومصطفى النجار، ومحمد محسوب.

وقضت محكمة النقض بالنسبة للمتهمين الذين أجروا معارضة على حكمهم بعدم جواز طعنهم، لأنه حضورهم كان بتوكيل من محامى أو من ينوب عنهم، عكس المتهمين المحبوسين على ذمة قضايا أخرى.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة