وزير الزراعة يُشكل لجنة لفحص أوراق وطلبات واضعى اليد وإجراء المعاينات

السبت، 10 فبراير 2018 11:51 ص
وزير الزراعة يُشكل لجنة لفحص أوراق وطلبات واضعى اليد وإجراء المعاينات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عبدالمنعم البنا، تشكيل لجنة للتصرفات بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، برئاسة رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بهدف فحص الأوراق والمستندات المقدمة من واضعى اليد.

وذكر بيان للوزارة اليوم السبت، أن اللجنة تضم فى تشكيلها وزارة الموارد المائية والري، الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مصلحة الضرائب العقارية، إدارة الفتوى لوزارة الزراعة، الهيئة العامة للمساحة، فضلا عن المستشار القانونى للهيئة، ومدير عام الملكية، ومدير عام التحصيل، ومدير عام الشئون القانونية، ومدير عام المساحة، فضلا عن مدير إدارة شئون مجلس إدارة الهيئة كمقرر للجنة.

وحدد وزير الزراعة مهام تلك اللجنة، فى فحص الأوراق والمستندات المقدمة من واضعى اليد، وكذلك لها أن تستوفى من مقدمى الطلبات أو من الجهات المختصة ما تراه لازما من بيانات ومستندات للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، كما أنه فى حال تبين للجنة استيفاء الطلب ظاهريا للشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 144 لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء، لها أن تخطر مقدم الطلب بسداد رسوم المعاينة المقرر خلال شهر من تاريخ الإخطار.

ووفقا للقرار أيضا، تقوم اللجنة بمعاينة المساحات على الطبيعة للتحقق من مظاهر وضع اليد وتوافر الاشتراطات التى يتطلبها القرار وتحرير محضر بالمعاينة وكروكى بموقع العقار وتفاصيله الهندسية ومساحته وحدوده، فضلا عن تحديد مقابل التصرف وفقا للضوابط الواردة فى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وكذلك تحديد مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد.

وضمن مهام اللجنة أيضا، استيفاء موافقة وزارة الدفاع على التعامل والتصرف وفق الشروط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وكذلك تعد اللجنة محضرا بنتائج أعمالها تبين فيه قرارها وأسبابه بالنسبة للقبول أو الرفض للطلبات المقدمة إليها وترفعه إلى مجلس إدارة الهيئة لاعتماده.

كما تقوم اللجنة بإخطار ذوى الشأن بقرار القبول أو الرفض للطلب بعد اعتماده على العنوان المدون بالطلب أو بالرقم القومي، كما تتولى اللجنة الفصل فى التظلمات التى تقدم إليها من ذوى الشان خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه.

ووفقا للقرار، يكون للمدير التنفيذى للهيئة الحق فى تشكيل لجنة أو أكثر لمعاونة اللجنة فى أداء مهمتها بناء على توصية لجنة التصرفات، حيث تتولى تلك اللجان فحص الطلبات ومعاينة المساحات وتحديد مقابل التصرف ومقابل الانتفاع والإشراف على كافة أعمال تلك اللجان وتعرض نتائج إهمالها على لجنة التصرفات لإعمال شئونها










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة