تتخذ الهيئة العامة للرقابة المالية، إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها وفقا لعدد من المحددات وهى
"لا يجوز للهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة على التأمين وقانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وقانون التمويل العقارى وأحكام قانون التأجير التمويلى بالإضافة لقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وقانون تنظيم الضمانات المنقولة إلا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن ثلثى الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صدور الحكم باتاً.
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، بنك معلومات للتثقيف المالى بداية الشهر الجارى، بدأته بنشر تعريف عن الهيئة وأهم اختصاصاتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة