"المحامين" تتفق مع البرلمان على تعديل المادة 245 من "الإجراءات الجنائية"

الأحد، 11 فبراير 2018 07:18 م
"المحامين" تتفق مع البرلمان على تعديل المادة 245 من "الإجراءات الجنائية" سامح عاشور
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، عن توصل النقابة لاتفاق بتعديل المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية بالتنسيق مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
 
وأوضحت النقابة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن التعديل رسخ حماية المحامي أثناء تأديه عمله، وفقا للمادة 198 من الدستور، والمادتين 49 و50 من قانون المحاماة، مضيفة: "اللجنة التشريعية أقرت التعديل الجديد على أن يصدر ضمن تعديلات مواد القانون قريبا".
 
وكشف البيان أن المادة في صورتها الجديدة نصها كالأتي:"مع عدم الإخلال بقانون المحاماة واستثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلالاً بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته جنائياً أن يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة يثبت فيها تفاصيل ما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة إذا كانت الواقعة تشكل جريمة، وعليها قبل اتخاذ أي إجراء أن تخطر النقابة المختصة بوقت كاف.
 
فإذا كان ما وقع منه يستدعي محاسبته تأديباً أمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بتفاصيل ما حدث ويحيلها إلى رئيس المحكمة المختصة. 
 
وللنائب العام وحده تحريك الدعوى الجنائية إذا انتهت النيابة إلى أن ما وقع من المحامي يشكل جريمة معاقب عليها قانوناً. 
 
ولا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضو في الهيئة التي تنظر الدعوى".









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة