وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 2 (فقرة رابعة): من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وتنص المادة على:
"ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقا به أ ـ مذكرة بيان المشروع المطلوب تنفيذه، ب ـ رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له".
وشهدت مناقشات مطالبات بتفويض رئيس الجمهورية، حيث طالب النائب محمد عطا سليم بتفويض رئيس مجلس الوزراء بدلا من رئيس الجمهورية، بينما أعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، تمسك الحكومة بالنص كما جاء من الحكومة.
ومن جانبه، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك قانونا خاصا بالتفويض يحدد كيف يتم التفويض ومن يفوض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة