أدخلت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عدداً من التعديلات على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بقانون رقم 95 لسنة 1992.
وجاءت تلك التعديلات وهى المادة 4، عدلت اللجنة هذه المادة لتنص على :"لا يجوز لأى شخص اعتبارى مصرى أو غير مصرى أى كانت طبيعته أو النظام القانونى الخاضع له طرح أوراق أو أدوات مالية فى اكتتاب عام للجمهور إلا بناءً على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة، على النماذج التى تعدها الهيئة، وفقا للإجراءات والأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية، وعليه نشر ملخص نشرة الاكتتاب أو نشرة الطرح أو تقرير الإفصاح بغرض الطرح فى إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار الصادرة باللغة العربية وعلى النموذج التى تعده الهيئة، وعلى أن يتم نشر كامل لنشرة الاكتتاب إلكترونيا على موقع تعده الهيئة على شبكة المعلومات الدولية وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة التى ستطرح بها وفقا للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يصدر مجلس إدارة اهيئة الضوابط التى يجب الالتزام بها عند طرح أى أوراق أو أدوات مالية فى اكتتاب عام أو طرح عام أو طرح خاص، وذلك بحسب نوع الورقة أو الأداة المالية".
وأضافت اللجنة مادة 12 مستحدثة، لإلغاء السندات والصكوك لحاملها، ولاستحداث الأوراق المالية قصيرة الأجل لمدة لا تجاوز سنتين، كما أضافت اللجنة لمادة 14 كلمة مصرية بعد عبارة شركة مساهمة الواردة فى تعريف شركة التصكيك، فيما عدلت اللجنة المادة 14 مكرراً 4 حتى يتاح لشركة التصكيك أن تتعامل فى أكثر من إصدار صك واحد حتى تمام سداده، بشرط أن يرخص بذلك من مجلس إدارة الهيئة.
ووضعت اللجنة عبارة "شركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فى البند أ للمادة 14 مكرراً 5، وذلك ضبطاً لاسم قانون الشركات بعد التعديل الذى طرأ عليه بموجب القانون رقم 18 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات.
وأضافت اللجنة عبارة "من ضريبة القيمة المضافة" للمادة 14 مكرراً 18، حتى تعفى كافة التصرفات التى تتم على الأصول فيما بين الجهة المستفيدة وشركة التصكيك من ضريبة القيمة المضافة، لأنه طبقاً لقانون القيمة المضافة لا يجوز الإعفاء من تلك الضريبة إلا بالنص على ذلك صراحة، حيث لا يكفى النص على الإعفاء من جميع أنواع الضرائب للإعفاء من تلك الضريبة.
واستحدثت اللجنة المادة 23 وذلك حتى تكون هناك إمكانية لإلزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصات المصرية أو العاملة فى مجال الأوراق المالية بالاشتارك فى صندوق لتغطية الأخطار التى يتعرض لها المتعاملين على الأوراق المقيدة أو مع شركات الوسطاة.
وأضافت اللجنة عبارة "يضعها مجلس إدارة البورصة ويعتمدها إلى نهاية تعريف "التداول بالمادة 26 مكرراً، وذلك حتى يكون مجلس إدارة البورصة هو الجهة المختصة بوضع شروط التداول ببورصة العقود الآجلية ثم يقوم مجلس إدارة الهيئة باعتماد تلك القواعد.
واستحدثت اللجنة المادة 41، لإتاحة المجال للمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة لمزاولة صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها، وعدلت اللحجنة المادة 63 لاعتبارات الملائمة التشريعية ومنعا ًللتكرار.
وننشر مسودة القانون التى عرضت على الجلسة العامة للبرلمان قبل الموافقة عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة