تعرف على المادة (39) من قانون العقوبات، والتى أدت إلى حبس المخرج سامح عبد العزيز 3 سنوات بتهمة بحيازة وتعاطى المواد المخدرة " هيروين" .
حددت المادة "39" عقوبة متعاطى المواد المخدرة، وجاء نصها كالتالى:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضُبط فى مكان أعد أو هُيئ لتعاطى المواد المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم الكوكايين أو الهيروين.
كما حددت كمية المواد المخدرة ونوعيتها وطبيعة الجدول المدرجة فيه تحدد العقوبة الواجب إنزالها على المتاجرين بتلك المواد أو حائزيها بقصد التعاطى، فعقوبة تجارة أو حيازة "الهيروين" و"الكوكاين" وهما من المواد المخدرة المدرجة ضمن الجدول الأول للمخدرات، تختلف عن عقوبة حيازة أقراص "الترامادول" التى فى الغالب لا تتجاوز عقوبتها الـ3 سنوات.
كانت محكمة جنايات الجيزة قضت بالسجن 3 سنوات للمخرج سامح عبد العزيز وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة وتعاطى المواد المخدرة.
كانت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد صلاح رئيس النيابة، أحالت المخرج سامح عبد العزيز إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمته فيما هو منسوب إليه من حيازة وتعاطى المواد المخدرة.
يذكر أن مباحث السياحة والآثار بالجيزة، ألقت القبض على المخرج سامح عبد العزيز أثناء عبوره منفذ أمنى بمنطقة الهرم السياحية متوجها إلى أحد الفنادق، وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعتين حشيش يبلغ وزنهما 20 جراما، بالإضافة إلى تذكرة هيروين وكيس يحتوى على مخدر البانجو، وقرص ونصف تامول، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة