وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على نص المادتين 63 و64 من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال واللتان تحددان عقوبات التلاعب بالبورصة والتى تصل إلى السجن لمدة تتراوح من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 20 مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيُهما أكبر.
ومن ناحيته قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن ما يحدث فى سوق رأس المال أنه قد يُجرى بعض المتعاملين معاملات قد يجنوا من ورائها أرباح تقدر بمئات الملايين أو المليارات وأن تحديد العقوبة بـ20 مليون جنيه غير رادعة.
وأوضح عمران، أن الهدف من هذه المادة هو ردع المخالفات حتى تكون العقوبة المالية مرتبطة بالربح الذى حققه أو ما توقاه من خسائ، قائلا "رقم الـ20 مليون جنيه لم يعد رادعا، نحن نستهدف الحفاظ على استقرار السوق بالكامل".
وبدوره قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الاتجاه الحديث فيما يتعلق بالجرائم الاقتصادية يتمثل فى تغليظ العقوبات المالية والابتعاد عن العقوبات السالبة للحريات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة