تعرف على نص مادتين قد تستند لهما "شئون الأحزاب" لحل حزب مصر القوية

الأحد، 18 فبراير 2018 10:39 ص
تعرف على نص مادتين قد تستند لهما "شئون الأحزاب" لحل حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نص قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2011، على عدد من الضوابط شرطا لاستمرار وجود أى حزب سياسى، وحال فقد هذه الأمور يمكن أن يتعرض الحزب للحل من خلال لجنة شئون الأحزاب السياسية، والتى يترأسها النائب الأول لرئيس محكمة النقض.
 
ونصت المادة ( 4 ) تحديدا من القانون على هذه الضوابط، علاوة على ما نصت عليه المادة ( 17 ) من القانون، من حق رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بمخاطبة المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب، إذا ما ثبت مخالفته للقانون.
 
وتبحث لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار أنس عمارة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، أمر حزب مصر القوية بعد حبس رئيسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.
 
وتنص المادة ( 4 ) من القانون على: يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى ما يأتى:
 
- عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.
 
- عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته وأعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
 
-عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
 
-عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى.
 
-علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.
 
وتنص المادة ( 17 ) من القانون على: "يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية – بعد موافقتها – أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام، بعد تحقيق يجريه، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون. 
 
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة. 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة