أكد المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ودفاع عن الهيئة الوطنية للانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا، على أن معادلة الشهادة الخاصة بالمرشح موسى مصطفى موسى، صادرة من جهة رسمية مختصة، وأن معادلة الشهادة فى مصر ترجع لتاريخ الحصول على المؤهل الذى تم معادلته بالخارج .
وأضاف على، أن المادة 13 من قانون الانتخابات الرئاسية نصت على أن الأوراق والمستندات والإقرارات المقدمة من طالب الترشيح تعتبر أوراق رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، أى أن من يشكك بها يذهب للمحاكم الجنائية ويطعن بالتزوير، وليس محاكم مجلس الدولة .
ونوه ممثل قضايا الدولة، الى أن الأحكام الجنائية المدعى الطاعن صدورها ضد المرشح إذا صحت، فهى أحكام غيابية، وطبقًا لقانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم الغيابى هو حكم إجرائى يسقط ويصبح والعدم سواء، إذا قام المتهم المحكوم عليه بالمعارضة إما نفس الدائرة التى أصدرت الحكم، فلا دعوى ولا جريمة ولا حكم صادر، إذا قرار الهيئة الوطنية بقبول أوراق ترشح "موسى " سليم طبقًا لاحكام القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة