تعرف على حقوق المرأة فى نفقتى المتعة والعدة وفقا لقانون الأحوال الشخصية

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 04:00 ص
تعرف على حقوق المرأة فى نفقتى المتعة والعدة وفقا لقانون الأحوال الشخصية محكمة الأسرة
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يجيب الدكتور محمود مصطفى المحامى، أستاذ القانون والمختص بشئون محاكم الأسرة، عن أبرز الأسئلة الخاصة بنفقة المتعة والعدة والنفقة الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية.

س ما سبب وجوب نفقة الزوجية وشروط استحقاقها؟

ج أن تكون الزوجة فى طاعة زوجها وأن تسلم نفسها إليه وقت طلبه، وأن يكون عقد الزواج صحيحا، وأن يتحقق الاحتباس لمصلحة الزوج .

س كيفية تقدير النفقة؟

ج تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية فى الوقت الذى يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.

س هل تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها ؟

ج تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها من تاريخ عقد الزواج لأن عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها.

س هل يسقط حق الزوجة فى المطالبة بدين نفقة الزوجية؟

ج إن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم، ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقة سابقة على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.

س هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت أحد الزوجين أو بالطلاق أو الغياب ؟

ج إن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته، وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركة عنها تورث، كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من النفقة، أما فى حالة الغياب فتفرض النفقة وذلك لأنه لا يمنع غياب الزوج تولى الإنفاق على زوجته.

 س هل يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟

ج لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية.

س ما هى المتعة وسبب وجوبها قانونا؟

ج المتعة هى تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من ألم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها، وإنما لعذر يخص المطلق،وسبب وجوب المتعة قانونا عندما يقع الطلاق المستبد به من الزوج والحكمة من تشريعها هى جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه في الطلاق.

س ماهى شروط استحقاق المتعة؟

ج يشترط لاستحقاق المتعة توافر 4 شروط هي،أن تكون الزوجة مدخول بها فى زواج صحيح ،وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه، وأن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة، وألا تكون الزوجة المتسببة فى الطلاق.

س هل تستحق المطلقة على الإبراء تعويض المتعة؟

ج لا يكون للمطلقة الحق فى المطالبة بالمتعة فى الطلاق على الإبراء، إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها فى المتعة.

س هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق المتعة؟

ج نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة، باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها.

س هل تستحق الزوجة الناشز المتعة؟

ج الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسببها، إلا أن الزوجة تستطيع إثباتا عكس ذلك.

س كيف يتم تقدير المتعة وهل يتم تقسيط مبلغها؟

ج تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز  تقسيطها ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ.

س ما هى نفقة العدة ولمن تجب؟

ج نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد، وتشمل المأكل والملبس والمسكن فى حكم الزوجة خلال فترة العدة،العدة تجب على جميع المطلقات، عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة، فهي وحدها التى لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج.

س ما هى الفترة الزمنية لانقضاء العدة؟

ج عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر فى السن أو بلوغها سن اليأس، أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها

س متى تبدأ العدة والمدة التى تستحق عنها؟

ج تبدأ من تاريخ الطلاق، أى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق، وتستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة.

س متى يسقط الحق فى نفقة العدة وهل يجوز التنازل عنها؟

ج تسقط نفقة العدة فى حالات نشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو وفاة المطلقة بعد القضاء بها،لا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة