صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سعيد قصير محمد أبو الدهب، ومحمود عتمان، وحمدى جِبْرِيل، نواب رئيس مجلس الدولة .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، أجازت لذوى الشأن الطعن على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها، وأن المادة 13 من قانون الهيئة قررت 10 أيّام للفصل فى الطعون المقامة على قرارات الهيئة .
وفسرت المحكمة ذلك فى ضوء ما ورد بقانون الانتخابات الرئاسية الذى أعطى لكل من تقدم بطلب للترشح للانتخابات، أن يعترض على أى من طالبى الترشح، وبالتالي ليس لغير من تقدم بطلب للترشح أن يطعن علي قرارات الهيئة بشأن المرشحين للانتخابات الرئاسية، حتى لا يكون الطعن من دعاوى الحسبة فى ضوء ما أولاه الدستور من أهمية لمنصب رئيس الجمهورية، سواء من حيث شروط الترشح أو إجراءات الانتخاب لمدة الولاية على نحو يكفل الاستقرار التام للمنصب فور توليه، وانعكست هذه الإدارة الدستورية فى شأن تحديد إجراءات الانتخابات الرئاسية، وتحديد توقيتات الاعتراض، والاعتراض على المرشحين، والبت فى الاعتراضات عليهم، والتظلمات من قرارات إعلان القائمة النهائية والتنازلات المقدمة، وإجراء الانتخابات، وإعلان نتيجتها، فكل هذه التوقيتات والإجراءات يجب أن تبدأ قبل انتهاء مدة الولاية الحالية لرئيس الجمهورية بـ120 يوما على الأقل، وتنتهى بإعلان نتيجة الانتخابات قبل نهاية الولاية بـ30 يوما على الأقل .
وأضافت المحكمة، أن القول بإفساح الطعن على المرشحين لأى من الناخبين يؤدى إلى خلل جسيم بالتوقيتات المشار إليها، وهو أمر لا يستقيم مع القواعد الأصولية التى تقضى بأن الخاص يقيد العام، فيخصص من عمومه ويحد من إطلاقه، فقانون الانتخابات الرئاسية يقيد عبارة "ذوى الشأن" الواردة فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة