"الدستورية العليا" تقضى بعدم قبول دعوى بطلان مادة بقانون الضرائب على الدخل

السبت، 03 فبراير 2018 02:23 م
"الدستورية العليا" تقضى بعدم قبول دعوى بطلان مادة بقانون الضرائب على الدخل المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة (161) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدّل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من عقد الاختصاص بنظر المنازعات الضريبية للمحكمة الابتدائية.

واستندت المحكمة فى حكمها تأسيساً على أن رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية تدور حول قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 21/7/2013 ، وكان هذا القرار قد صدر فى ظل العمل بأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الذى ألغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقضى باستمرار لجان الطعن المشكلة طبقًا لأحكامه، إلى موعد غايته 31 ديسمبر سنة 2005، فى نظر المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004، تُحال بعدها تلك المنازعات التى لم يُفصل فيها، بحالتها، إلى اللجان المشكلة طبقًا لأحكام القانون الحالى.

أكدت المحكمة: ومن ثم تسرى أحكامه فى شأن النزاع الموضوعى عملاً بنص المادة (123) منه ، وليس بنص المادة (161) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعّدل بالقانـــــــــــون رقم 187 لسنة 1993.

واعتبرت المحكمة أن مؤدا ذلك هو أن هذا النص المطعون فيه لا صلة له بالنزاع المطروح فى الدعوى الموضوعية، ومن ثم يكون المدعى غير مُخاطب به، وتبعًا لذلك؛ فإن الفصل فى دستوريته لن يكون له أى انعكاس على تلك الدعوى، الأمر الذى تنتفى إزاءه المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى فى الدعوى المعروضة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة