تقدم المجلس القومى للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة والسكان، ببلاغ لكل من مكتب النائب العام، والإدارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الداخلية، ضد موقع على "الفيس بوك" يروج لبيع الأطفال فى مصر.
"اليوم السابع" يستعرض العقوبات التى يتعرض لها كل من يقوم بالترويج لبيع الأطفال والنصوص التى تحمى الطفل من الاستغلال
1- الدستور نص فى المادة 80 على التزام الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.
2- نص قانون العقوبات فى مادته 291 : " يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو استغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية.
3- للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابه مخاطر الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى.
4- يعاقب بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله، أو استغله جنسيا أو استخدمه فى العمل القسرى أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج"، ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه أو ساعد أو اشترك بأى صورة من صور الاشتراك الواردة فى المادة 40 من قانون العقوبات ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة