بدأ، منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، والمتعلق بمنح تصاريح لعربات المأكولات.
ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم (4 مكررا) تجيز إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتصدر التصاريح من وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، ويكون التصريح شخصيا فلا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهات المختصة بإصداره، ولا يسرى التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذى أعطى من أجله، وبالنظر إلى الرغبة فى منح الجهة الإدارية تنظيم التصاريح الصادرة فى هذا الشأن، فقد خول المشروع لجهة إصدار التصريح الحق فى أن تصدر قرارا مسببا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منحه، فإن تزال أسباب المخالفة فلها أن تصدر قرارا مسببا بإلغائه، ويؤدى طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدا.
كما تستأنف اللجنة فى اجتماع آخر اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة، وكانت اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الأسابيع الماضية شهدت تحفظ بعض الوزارات على مشروع قانونى المحال العامة المقدم من الحكومة، بسبب عدم استطلاع وزارتى العدل والتنمية المحلية رأيهم أثناء إعداد المشروع وعدم إطلاعهم عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة