مبدأ قضائى جديد.. دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة: عدم قيد التلميذ بالصف الأول الابتدائى بالمدارس الرسمية إلا بعد "كى جى".. والمحكمة: التحاقه برياض الأطفال يحقق أهداف قانون الطفل ويهيئه لاستيعاب اللغة الأجنبية

الأربعاء، 07 فبراير 2018 12:08 م
مبدأ قضائى جديد.. دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة: عدم قيد التلميذ بالصف الأول الابتدائى بالمدارس الرسمية إلا بعد "كى جى".. والمحكمة: التحاقه برياض الأطفال يحقق أهداف قانون الطفل ويهيئه لاستيعاب اللغة الأجنبية مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا جديدا بعدم جواز قيد التلميذ بالصف الأول الابتدائى بمرحلة التعليم الأساسى بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة، ما لم يسبق ذلك قيده برياض الأطفال لمدة سنتين.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنها سعت لخلق مبدأ قصائى جديد لتوحيد الاتجاهات المتعارضة فى هذا الشأن، حيث إن بعض الدوائر أصدرت حكما بأحقية الطفل بالقيد فى الصف الأول الابتدائى ما لم يسبق قيده برياض الأطفال، فى حين أصدرت بعض الدوائر الأخرى أحكام تعاكس ذلك.

 

وأشارت إلى أنه صدر قرارا وزاريا رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٥ بشأن المدارس التجريبية للغات، والذى تناولت نصوصه وأهدافه تحقيق أهداف التعليم قبل الجامعى، والتوسع فى دراسة لغة أجنبية قبل المناهج الرسمية، وشدد القرار على أن تبدأ الدراسة بالحضانة لمدة سنتين تليها مرحلة التعليم الأساسى الابتدائى، ثم الثانوى، وذلك بالمدارس الرسمية للغات، وتكون بها الدراسة باللغة الأجنبية.

وعملاً بالقواعد والشروط، فلا يجوز الالتحاق بهذه المدارس مباشرة بالصف الأول الابتدائى بمرحلة التعليم الأساسى لمن لم يقض بمرحلة رياض الأطفال سنتين، ولا يجوز التعلل بغير ذلك فى المطالبة بالقبول بها لمن لم يتحقق بشأنه هذا الشرط.

 

وأضافت المحكمة أن المادة ١٥ من قانون التعليم، حددت السن الإلزامى بمرحلة التعليم الأساسى ٦ سنوات فى أول أكتوبر من العام الدراسى، مع جواز النزول به إلى سن ٥ سنوات ونصف على حسب الكثافة، وأنه لا يجوز معه حرمان التلميذ الذى بلغ السن فى الالتحاق بهذه المرحلة، وكفل الدستور هذا الحق للأطفال بجميع المدارس.

وبررت المحكمة حكمها، بأن القول بشأن رياض الأطفال نظام تربوى يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل مرحلة التعليم الابتدائى، ويهيئهم للالتحاق بها وليس مرحلة تعليمية، مما لا يجوز معه اشتراط هذا النظام للقبول بالصف الأول الابتدائى بالمدارس الرسمية للغات، وأن القول بغير ذلك يناقض مع أحكام قانون الطفل، فهذا الفهم يُعتبر خاطئ، ويُرِد عليه بأن طبيعة نظام رياض الأطفال دعى المُشرِّع لاشتراطه للقبول بالمدارس الرسمية بحسبان أن القيد بهذا النظام والبقاء فيه لسنتين يهيئ النشأ لدراسة واستيعاب اللغة الأجنبية المقررة لدراسة المناهج الدراسية بها بالصف الأول الابتدائى بمرحلة التعليم الأساسى.

 

كما استندت أسباب الحكم على أن غاية المُشرِّع دائماً لتحقيق المصلحة العامة التى وضعها المُشرع ابتداء من تقريره قبل الالتحاق بالمرحلة الابتدائية، ويتحاشى ذلك الآثار السلبية التى تقع على الطفل الذى لم يمر بمرحلة رياض الأطفال، حيث إنه إذا لم يمر بها يجد نفسه دون مستوى أقرانه الذين قيدوا برياض الأطفال.

وأنهت المحكمة أسباب حكمها بأن التحاق الطفل بسنتين رياض أطفال يحقق أحكام قانون الطفل التى نصت على أن رياض الأطفال "نظام تربوى يحقق التنمية الشاملة للأطفال ما قبل مرحلة التعليم ويهيئهم للالتحاق بها"، بل ويدعم نصوص هذا القانون ويحقق ذات الأهداف والغايات التى ابتغاها المُشرِّع ، ويخلق طفلا سويا قادر على استيعاب المراحل التى يمر بها.

 

ووضعت هيئة مفوضى الدولة، لدى دائرة توحيد المبادئ، تقريراً يوصى بالحكم فى أحقية الطفل فى الالتحاق بمرحلة التعليم الأساسى بالمدارس الرسمية والتجريبية، وإن لم يسبق ذلك الالتحاق بفترة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة