16 معلومة عن قانون البناء الموحد.. تعرف عليها

الخميس، 08 فبراير 2018 12:30 ص
16 معلومة عن قانون البناء الموحد.. تعرف عليها لجنة الإسكان بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة فور إرساله بشكل رسمى لمجلس النواب، بعد موافقة 14 وزارة على هذه التعديلات التى من شأنها القضاء على ظاهرة البناء العشوائى وتيسير الحصول على التراخيص اللازمة.

 

وعالجت التعديلات العديد من القصور الموجودة فى القانون، وفى ضوء حرص "اليوم السابع" على تقديم الشرح الوافى نستعرض خلال السطور التالية أبرز هذه التعديلات.

 

1- تفعيل دور اتحاد الشاغلين.

2- شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.

3- إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة.

4- منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك.

5- زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس او مكتب هندسى.

6- وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمبانى والمنشآت.

7- شهر هو المدة اللازمة لإخطار المحافظ او رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ حتى تتمكن المحافظة من الرجوع للجهة الإدارية والوقوف على أسباب عدم إصدار التراخيص فى المدة المقررة ومعاقبة المسئول عن هذا التقصير.

8- منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى.

9- عدم فرض أى مبالغ على إصدار الترخيص تحت أى مسمى بخلاف المنصوص عليها فى القانون.

10- إعطاء السلطة للمحافظ أو رئيس الهيئة المختص بإنابة من يراه لإصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.

11- الالتزام بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات، وفقًا للاشتراطات التخطيطية، وعدم سريان هذا الالتزام على المبانى الواقعة فى المناطق أو الشوارع التى يحددها المحافظ المختص.

12- التزام المكتب الهندسى المسئول عن التصميمات بالاشتراطات العامة لاستخدام المعاقين وفقًا لأحكام كود تصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام المعاقين.

13- فى حالة الاتحادات التى يتجاوز عدد أعضائها 30 عضوًا، يشكل مجلس إدارة من 5 أعضاء على الأقل و15 عضوًا على الأكثر، بغرض تخفيف الأعباء على مجلس إدارة الاتحاد.

14- فى حالة عدم إنشاء اتحاد شاغلين للعقار وفقًا لأحكام القانون المنصوص عليها، تقوم الجهة الإدارية بتكليف شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين، وللجهة الإدارية الحجز الإدارى على العقارات والمنقولات لسداد الاشتراكات والالتزامات المالية المقررة على الشاغلين.

15- تعديل المادة الثانية من مواد إصدار القانون للسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام مثل "محطات مياه الشرب والصرف الصحى، شبكات الكهرباء، مشروعات الغاز الطبيعى، محطات تعبئة البوتاجاز، صوامع تخزين الغلال، مدارس، مراكز شباب" خارج الحيز العمرانى المعتمد.

16- تعديل لفظ "القرية" بـ"التجمعات العمرانية الريفية"، لكونه يشمل القرى والعزب والكفور والنجوع أينما ورد بالقانون.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة