تعرف على الأجانب المعفيين من الحصول على تراخيص للعمل داخل مصر

الخميس، 08 فبراير 2018 03:30 ص
تعرف على الأجانب المعفيين من الحصول على تراخيص للعمل داخل مصر جوهرة
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد قضية الراقصة الروسية الشهيرة بـ"جوهرة" والتحقيق معها بتهمة ارتداء بدلة رقص مخالفة، والتأكد من حصولها على تصريح وترخيص للعمل فى مصر من عدمه مصر، ثار جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن لوائح وشروط عمل الأجانب فى مصر، وطريقة حصولهم على تصاريح ممارسة العمل.

 

ويخضع استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإدارى للدولة، للأحكام الخاصة بتنظيم عمل الأجانب مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل.

 

ويحدد وزير القوى العاملة والهجرة حالات الإعفاء من شرط المعاملة بالمثل بناءً على عرض الإدارة المختصة، ولا يجوز أن يزاول هؤلاء عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مديرية القوى العاملة الواقع فى دائرتها المركز الرئيسى للمنشأة أو المكاتب التى يحددها وزير القوى العاملة، ويشترط أن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.

 

ويرصد "اليوم السابع" الأجانب المعفيين من شرط الحصول على تراخيص بممارسة العمل وفقًا للقانون المصرى، وهم:

 

1. المعفون طبقًا لنص صريح باتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها فى حدود تلك الاتفاقيات.

2. الموظفون الإداريون الذين يعملون بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية والمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية فى جمهورية مصر العربية.

3. المراسلون الأجانب الذين يعملون فى جمهورية مصر العربية.

4. رجال الدين الذين يمارسون نشاطهم دون أجر.

5. العاملون الأجانب على السفن المصرية فى أعالى البحار خارج المياه الإقليمية اكتفاء بترخيص العمل البحرى.

6. العاملون بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث.

7. العاملون بجمعية الوفاء والأمل.

8. العاملون بمؤسسة هانز سايدل الألمانية فى مجال الهيئة العامة للاستعلامات بشرط عدم زيادتهم عن ثلاثة.

9. أعضاء المعهد السويسرى للأبحاث المعمارية والآثار المصرية القديمة.

10.الوافدون للتدريب لمدة لا تتجاوز العام مع إخطار إدارة ترخيص عمل الأجانب بالبرنامج ومدته وأسماء المتدربين.

11. ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بالعمل، بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بهذا الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وكذا عند انتهاء خدمته لديه.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة