بعد الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا، تم العمل على تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن القضاء وتقريبا للعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور، حيث تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، فى الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006 أحكام مستحدثة فى نظام الصلح، فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية بهدف التوسع فى هذا النظام .
وهناك جرائم بعينها يجوز التصالح فيها بحسب القانون وهى كالآتى:
1 - جرائم الضرب أو الجرح
كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى كما نصت المادة ( 241 ) عقوبات.
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 241 إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابى.
2 - جرائم الضرب أو الجرح البسيط
أيضا الضرب الصادر عن سبق إصرار باستعمال أسلحة كما نصت المادة ( 242 ) عقوبات، اذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين، يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصرى .
واذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال اية اسلحة تكون العقوبة السجن الذى خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 242، اذا ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى
3 _ جرائم الإصابة الخطأ
وتنص المادة ( 244 ) من قانون العقوبات على أنه كل من تسبب خطأ فى جرح شخص أو ايذائه، بان كان ذلك ناشئا عن اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
4 - جرائم إعطاء المواد الضارة
نصت المادة ( 265 ) عقوبات، أنه كل من اعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة، فنشأ عنها مرض أو عجز وقتى عن العمل، يعاقب بحسب ما وقع من ضرر عن الجريمة، وذلك فى حالتى سبق الاصرار أو عدمه، بحسب مواد القانون " 240، 241، 242 ".
5 - جريمة العثور على شىء مفقود وعدم رده
يعاقب بالحبس مدة سنتين بحسب المادة ( 321 ) من قانون العقوبات كل من عثر على شىء مفقود ولم يرده إلى صاحبه، أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة، وذلك فى مدة خلال ثلاثة أيام، اذا احتبسه بنيه تملكه.
اما اذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التى لا تجاوز مائة جنيه.
6 - جريمة اختلاس الاشياء المحجوز عليها قضائيا أو اداريا، حيث يعد فى حكم السرقة بحسب المادة ( 323 ) عقوبات، اختلاس الاشياء المحجوز عليها قضائيا، أو اداريا، ولو كان حاصلا من مالكها .
بينما ويعتبر فى حكم السرقة كذلك اختلاس الاشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على اخر بحسب المادة ( 323 ) مكرر.
أيضا جريمة سرقة سيارة مملوكة للغير بدون نية التملك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامه لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحسب المادة ( 323 ) مكرر ثان.
7 - جنحة الامتناع عن دفع ثمن الطعام أو أجر الفندق أو سيارة معدة للإيجار، حيث نصت المادة ( 324 ) مكرر، بالحبس مده لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تناول طعاما، أو شغل عينا، أو سيارة للإيجار، وأمتنع عن دفع الثمن بغير مبرر.
8 – جريمة التبديد، ففى هذه الجريمة نصت المادة ( 341 ) قانون العقوبات، أن كل من اختلس أو بدد مبالغ أو امتعة، وكانت تلك الاشياء لم تسلم له إلا على وجه الوديعة، يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .
9 – كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة أو زرائب المواشى أو عشش الخفراء
10 – كل من أتلف محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو ازال حدا أو علامات بين أملاك مختلفة وكان بقصد اغتصاب أرض
11 - الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الاخرى التى توقد فيها النار
12 - كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها باية طريقة.
13 - كل من دخل عقارا فى حيازة اخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء مما.
14 - كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو فى احد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الاشياء فى حيازة اخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شىء مما ذكر.
15 - من تسبب باهماله فى اتلاف شىء من منقولات الغير ومن تسبب فى موت أو جرح بهائم أو دواب الغير من ترك اولاده حديثى السن وعرضهم بذلك للاخطار أو الاصابات.
16 - من دخل فى أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة