وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على تعديل المادة 22 مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم من الحكومة، والمتعلقة بالاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية.
وتعاقب المادة سالفة الذكر، كل من تعمد بشكل ما إيقاف أو تعطيل شبكة المعلومات أو الحد من كفاءتها والتشويش عليها، بالحبس ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ولاتزيد عن خمسمائة ألف.
وتضمن التعديل الذى اتفق عليه ممثلو الحكومة المشاركون بالاجتماع، معاقبة الذى يتسبب فى ذلك بطريق الخطأ، وذلك بعد مطالبة البعض بالتفريق بين الخطأ والعمد، واتفق اللجنة على إضافة فقرة تختص بعقوبة من تسبب خطأ فى تغطيل الشبكة والتشويش عليها.
وأصبح نص المادة 22 بعد التعديل كالتالى:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدخل متعمدا إلى شبكة معلوماتية، ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.
ويعاقب كل من تسبب فى خطأه بذلك، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث شهور، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الاشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها أو تملتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة