حدد القانون رقم 67 لسنة 1974، والخاص بإنشاء نقابة المهن التطبيقية، 7 شروط أساسية للحصول على عضويتها، والقيد بأحد جداولها الأربعة "الاخصائيين الفنيين المساعدين، الاخصائيين الفنيين، وغير المشتغلين، و الاخصائيين الفنيين الأجانب".
ويستعرض "اليوم السابع" 6 شروط طبقا لما ورد بنص القانون وهى:
1 - أن يكون متمعا بجنسية جمهورية مصر العربية، ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يقبل فى عضويتها رعايا الدول العربية الذين تتوفر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.
2 - أن يكون ممارسا لمهنة فنية تطبيقية.
3- من الحاصلين على أحد المؤهلات "دبلوم المدارس الثانوية الصناعية، دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس، دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية، دبلوم معاهد أعداد الفنيين الصناعيين بمختلف تخصصاتها والمسبوقة بالثانوية العامة لمدة سنتين دراسيتين على الأقل.
4- حملة المؤهلات المعادلة للشهادات المذكورة سابقا، طبقا لما يقررة وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة.
5- لابد من إخطار المعاهد والمدارس التى يتخرج فيها حملة المؤهلات المنصوص عليها فى البنود السابقة، بأسماء الخريجين ومحال إقامتهم خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان .
6 - أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
7 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبه جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين .
8 - ألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة مالم ينص على صدور الحكم النهائى أربعة أعوام على الأقل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة