قانون جديد أمام البرلمان يٌلزم "أوبر وكريم" بتقنين أوضاعهم خلال 6 أشهر.. وحظر استخدام مركبات النقل البرى فى أداء الخدمة إلا عبر الشركات المرخص لها.. الوزارة تصدر تراخيص التشغيل لمدة 5 سنوات قابله للتجديد

الأحد، 25 مارس 2018 10:35 م
قانون جديد أمام البرلمان يٌلزم "أوبر وكريم" بتقنين أوضاعهم خلال 6 أشهر.. وحظر استخدام مركبات النقل البرى فى أداء الخدمة إلا عبر الشركات المرخص لها.. الوزارة تصدر تراخيص التشغيل لمدة 5 سنوات قابله للتجديد مجلس النواب
كتب - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

** يلتزم ممارسو الخدمة بسداد الضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية المقررة قانوناً.. وتضع الشركات خلال 3 أشهر من حصولها على الترخيص سياستها اللازمة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها

 

 

**يعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه  كل من قام بأداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة

 

 

**تؤدى مركبات النقل البرى المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها أداء الخدمة الضرائب والرسوم المقررة على السّيّارات مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25 % من قيمة الضرائب والرسوم المحدده

 

 
تنفرد "اليوم السابع" بنشر مشروع قانون الحكومة المرسل إلى مجلس النواب، بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويهدف إلى تقنين أوضاع شركتى "أوبر" و"كريم".
 
 
 
وتضمن مشروع القانون، الذى يتكون من 20 مادة رئيسيه بجانب 4 مواد إصدار، وينظم خدمات النقل البرى للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، عدد من التعريفات الهامة، منها (النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات) بأنه برنامج أو تطبيق حاسوبى يتم بمقتضاه إتمام عملية الاتفاق على أداء خدمة النقل البرى للركاب، (كروت التشغيل) هى بطاقة تصدر لقائدى السيارة التى تصل ضمن خطة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، و( العلامة الإيضاحية) هى شعار مميز يوضع على السيارة أثناء عملها ضمن خدمة النقل البرى للركاب.
 
 
 
ويُلزم القانون، الشركات التى تؤدى خدمات النقل البرى للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، القائمة فى تاريخ العمل بالقانون، بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به، ولا تسرى المواد العقابية المنصوص عليها  إلا بعد انقضاء مدة الـ6 أشهر المشار إليها، ويتم إصدار القرارات الوزارية المنصوص عليها فى القانون خلال شهرين من تاريخ سريان أحكامة.
 
 
 
 
 
ونظم مشروع القانون، إصدار التراخيص والتصاريح وكروت التشغيل والعلامات الإيضاحية، حيث يٌصدر وزير النقل، بالاتفاق مع وزيرى الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، فيما يصدر وزير الداخلية قراراً بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل، ويحدد القرار رسوم إصدار هذه التصاريح وفئاتها بحد أقصى 2000 جنيه  سنويا، على أن تسدد نقداً أو بأى وسيلة أخرى فى هذا الشأن.
 
 
 
وينص مشروع القانون، على أن تؤدى مركبات النقل البرى المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بأداء الخدمة – الضرائب والرسوم المقررة على السيارات، والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور المشار إلية مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25 % من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها.
 
 
 
وتصدر وزارة النقل والمواصلات، تراخيص التشغيل للشركات التى تؤدى الخدمة، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص، ويحدد بقرار من وزير النقل عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى 10 ملايين جنيه، على أن تُسدد نقداً أو بأية وسيلة أخرى تقرر فى هذا الشأن، وتحدد الوزارة معايير المركبات التى تعمل وفقا لهذا النظام.
 
 
 
وحسب مشروع القانون، يٌصدر وزير الداخلية قراراً بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كارت التشغيل، ويحدد القرار ورسوم إصدارها وفئاتها، بحد أقصى ألف جنيه  سنويا، كما يصدر قراراً بتحديد شكل ولون ومكان وضع العلامة الإيضاحية وجهة طباعتها أو إعدادها وقيمة التأمين الخاصة بها، وتلتزم مركبات النقل البرى المصرح لها بأداء الخدمة بوضع العلامة الإيضاحية طوال فترة التشغيل.
 
 
 
ويحظر القانون استخدام مركبات النقل البرى فى أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل، كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها وبعد الحصول على كارت التشغيل، ويصدر وزير الداخلية قراراً بالضوابط والإجراءات المنظمة لعدد من يُصرح له بقيادة السيارات الخاصة، المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها.
 
 
 
ويُلزم القانون، فى مادته (9) الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بإجراء الربط الإلكترونى لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، وذلك على النحو الذى يحدده قرار وزير النقل مع باقى الجهات المعنية، بجانب الإلتزام وفقا للمادة (10) بحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقا للتعليمات والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الاتصالات وفقا لمقتضيات الأمن القومي، كما تلتزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل حدود مصر.
 
 
 
وأفرد القانون، فصل خاص بشأن الضرائب والتأمينات، حيث ألزم ممارسو الخدمة سواء كانوا شركات مرخص لها أم أشخاص طبيعيين، بسداد كافة الضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية المقررة قانونا، وغيرها من الجهات الحكومية المعنية دوريا بالآلية المنصوص عليها بقرار يصدر من الوزير المختص بالتنسيق مع وزيرى المالية والتضامن الإجتماعى، وتلتزم الشركات المُرخص لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الإجتماعية والتى تنظمها المادة 145 من قانون التأمين الاجتماعى.
 
 
 
والزم مشروع القانون، فى مادته (12) الشركات المرخص لها بأداء الخدمة خلال 3 أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بوضع سياستها اللازمة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها، والعمل على تنمية قدرات سائقى هذه السيارات وتعتمد هذه السياسات من قبل وزير النقل، كما تلتزم سيارات الأجرة التى تنضم إلى الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بأحكام القانون، عدا نسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها بالمادة (4).
 
 
 
وأفرد مشروع القانون، فصلاً كاملاً بالعقوبات، حيث عاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه  ولا تزيد على 5 ملايين جنيه  كل من قام بأداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، أو سمح للغير بأداء الخدمة من خلاله دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال. كذلك عاقب بغرامة لا تقل عن 5 الاف جنيه  ولا تزيد عن 20 ألف جنيه  كل من قاد سيارة لاداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال أو قاد سيارة لا تحمل العلامة الايضاحية أثناء اداء الخدمة، أو خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الاجراءات المقررة بالقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لاحكام القانون، وفى حاله العود تضاعف عقوبة الغرامة إذا ارتكب الفعل خلال 6 أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائى بالإدانة. ويعاقب القانون، بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه  ولا تزيد على 5 ملايين جنيه  كل شركة مرخص لها بأداء الخدمة، خالفت أحكام المواد (9)، (10)، (12) من القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بالإلغاء ترخيص التشغيل.
 
 
 
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبار ات، بذات العقوبة المقررة عن الافعال التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون، إذا ثبت علمة بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الادارة، قد أسهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة