أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، سيحقق الأمن والاستقرار الوظيفى للعاملين، قائلا: "أثنى بشدة على هذا المشروع".
وأبدى"فوزى"، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، 3 ملاحظات بِشأن المشروع فى حاجة لتوضيح على حد قوله، الأولى فى المادة الخامسة بالمشروع يجب أن تتفق الصياغة مع نص المادة 170 من الدستور التى تنص على أن إصدار اللوائح التنفيذية من اختصاصات رئيس مجلس الوزراء، حيث نصت المادة بالمشروع على أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لتطبيق هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
وأضاف، أن الملاحظة الثانية وهى الدرجات الوظيفية التى يجب أن تحدد وفقا للأقدمية لأن العاملين فى الصناديق الخاصة ليسوا جميعا في نفس المدة، مطالبا مراعاة الأقدمية للمعينين على الصناديق فيما بينهم.
وتابع: "الملاحظة الأخيرة وهى التمويل الخاص بالدرجات الوظيفية هل ستمول من خلال الخزانة العامة أما سيكون هناك اقتطاع لنسبة معينة من أموال الصناديق الخاصة لتمويلها".
كان النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، قد تقدم بمشروع قانون، للدكتورعلى عبد العال، رئيس المجلس؛ لضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، تحقيقاً لتكافؤ الفرص مع غيرهم من المعينين على حساب الموازنة العامة للدولة.
ويضم المشروع 6 مواد، تنص المادة الأولى منه على" يُنقل كافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة بجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة إلى حساب الموازنة العامة للدولة، وتثبيتهم على حساب موازنة جهة عملهم"، وتنص المادة الثانية على "نقل العاملين المتعاقد معهم قبل يوليو 2016 وتثبيتهم في جهات عملهم، والذين تم تعيينهم قبل صدور نظام التعيين الجديد بالقانون رقم 81 لسنة 2016"، وتنص المادة الثالثة على "تتم عملية النقل خلال مدة أقصاها عاميين متتاليين من تاريخ صدور هذا القانون".
وتنص المادة الرابعة من القانون على" تشكيل لجنة من قطاع الخدمة المدنية تختص بحصر العاملين بالصناديق الخاصة والتنسيق مع جهات عملهم لإدراجهم على موازنة جهة عملهم لإدراجهم فى الموازنة العامة للدولة"، وتنص المادة الخامسة من القانون على" أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لتطبيق هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره"، وتنص المادة السادسة من القانون على" أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصداره، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة