تناقش لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنة الشئون الصحية، خلال الأسبوع الجارى، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، والذى يعدل المادة رقم (2) من القانون المتعلقة بمدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة.
ويتضمن التعديل فى المادة (2) بحسب مشروع القانون، أن يتم تعديل مدة ونظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة لتصبح خمس سنوات بدلًا من ست سنوات، ولتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، وزيادة مدة التدريب الإلزامى اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلًا من سنة واحدة، مع ضرورة اجتياز الخريج فى نهاية هذه المدة الامتحان القومى للتأهيل الذى تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.
وفى هذا السياق، تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، جلسة استطلاع ومواجهة لمناقشة تعديل قانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، فى جلسة مشتركة مع لجنة الشئون الصحية، بالإضافة إلى مناقشة مستقبل التعليم الطبى فى مصر، وسيتم دعوة كل الجهات المعنية والمتخصصين من نقابة الأطباء وغيرها لحضور الجلسة.
لجنة الصحة بالبرلمان: تعديل قانون مزاولة مهنة الطب ضرورى لإكساب الخريج خبرة عملية
من جانبه، قال الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية، إن مشروع القانون يتضمن تعديل فى مادة واحدة، وهو لابد منه حتى يتواكب مع تغيير نظام التعليم الطبى، حيث أن مدة الدراسة كانت 6 سنوات وسنة واحدة تدريب، وستصبح خمس سنوات دراسة وسنتين تدريب.
وأضاف "مرشد"، أن التعديل مطلوب حتى لا يكون نظام التعليم الطبى الجديد بمدة الخمس سنوات مخالف لقانون مزاولة المهنة الحالى إذا بقى الأمر على ما هو عليه، مستطردا: "وفقا للنظام الحالى الطبيب بيكون خريج دارس كويس نظرى ومشتغلش عملى كويس لإن التدريب لمدة سنة واحدة، أما فى حالة إن التدريب يكون سنتين هيكون تدرب جيدا ومارس عملى أفضل".
وقال النائب الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن هذا التعديل جاء ليتواكب نظام الدراسة للحصول على بكالوريوس الطب والجراحة متواكبا مع المتغيرات العالمية، حيث الاهتمام بالمهارات والخبرة من خلال التدريب والممارسة بشكل أكبر من النظرى، لذلك سيكون نظام الدراسة لمدة 5 سنوات والتدريب سنتين.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، يتضح أن الهدف منه هو أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمى للتعليم الطبى، وذلك بتعديل مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلًا من ست سنوات، ولتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، وعلى أن يقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامى اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلًا من سنة واحدة، مع ضرورة اجتياز الخريج فى نهاية هذه المدة الامتحان القومى للتأهيل الذى تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء والمنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، وذلك كشرط لمزاولته لمهنة الطب، ولقيده فى سجلات وزارة الصحة، وهو ما اقتضى بالضرورة تدخل تشريعى بإجراء تعديل على نص المادة (154) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 التى عُنيت ببيان نظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة، وعلى نص المادة (2) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب المشار إليه والتى تضمنت الشروط اللازمة لقيد الحاصل على درجة بكالوريوس الطب والجراحة بسجل وزارة الصحة المعد لهذا الغرض تمهيدًا لمزاولته للمهنة.
رأى قسم التشريع بمجلس الدولة
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة راجع مشروع القانون، وأوضح أنه استعرض نصوص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 المشار إليه، البند (3) من المادة الثالثة منه والذى نص على أن تضع الهيئة أسس تقييم الأطباء على مختلف المستويات للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم على أن يشمل ذلك عقد الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة المهنة فى نهاية فترة التدريب الإلزامى (الامتياز)، ومنحهم شهادة اجتياز هذا الامتحان، وذلك طبقًا لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب، وتدارس القسم مشروع القانون فى ضوء ما تقدم وفى ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وقام بمراجعته، وارتأى فى شأن المادة الأولى من المشروع المعروض – (والتى تضمنت إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (2) من القانون رقم 415 لسنة 1954 المشار إليه) – الآتى:
"أن حقيقة هذا التعديل هو إضافة حالة جديدة إلى حالات القيد فى سجل وزارة الصحة، والخاصة بقيد الحاصلين على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة والذى سيتم تطبيقه على الطلاب الجدد الملتحقين بالدراسة اعتبارًا من العام الدراسى 2018/2019، وذلك حال إقرار تعديل نظام مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة، وبيان الاشتراطات المتطلبة لذلك؛ مع ضرورة اجتياز خريجى كلية الطب والجراحة - بالنظام المستقبلى - الامتحان القومى لمزاولة المهنة الذى تعقده الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء المشار إليها؛ ومن ثم فقد تمت إعادة صياغة التعديل المطلوب على هذه المادة على النحو الوارد بالصيغة المرفقة، ليكون مُحققًا للغاية من إصداره".
وجاء نص مشروع القانون كالتالى:
المادة الأولى:
تضاف فقرتان إلى نهاية المادة (2) من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، نصها الآتى:
ويقيد بالسجل المشار إليه من حصل على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة بعد الدراسة لمدة خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة من أحد الجامعات المصرية أو مؤهل أجنبى معادل له، وأمضى التدريب الإجبارى المشار إليه فى الفقرة الثانية من هذه المادة لمدة سنتين واجتياز الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة الذى تعقده الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.
ويشترط لقيد الحاصل على مؤهل أجنبى معادل لدرجة البكالوريوس فى طب الطب والجراحة بالنظام المشار إليه فى الفقرة السابقة فى هذا السجل أن يجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة