يستعرض "اليوم السابع" 8 معلومات، عن مشروع قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، المُقدم من النائب محمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على خلفية مناقشته فى جلسة البرلمان المنعقدة اليوم الإثنين.
وتأتى تلك المعلومات على النحو التالى فى ضوء نص مشروع القانون :
1. تعريف وحدات الطعام المتنقلة على أنها كل عربة أو مركبة أو منصة قابلة للحركة بطريق الدفع أو الجر أو غيره، وتكون معدة لتحضير وبيع الوجبات الغذائية وإعدادها كالمأكولات والمشروبات وغيرها.
2. الجهة الإدارية المختصة هى وحدات الإدارة المحلية المعنية والجهات التى تفوضها فى ذلك.
3. نصت المادة 5 على شرطين أساسين، هما أن يكون طالب الترخيص شخص اعتبارى أو طبيعى مصرى، وفى حالة الشخص الطبيعى، أن يكون قد بلغ 18 سنة، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4. يمكن الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز مبلغ مقداره عشرة آلاف جنية بحسب نوع الوحدة، وتحدد الجهة الإدارية فئات الرسم المختلفة.
5. يلتزم المشتغلون فى وحدات الطعام المتنقلة بحمل التصاريح الصادرة لهم على نحو ظاهر يمكن العامة من رؤيتها.
6. يُحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع الجهة الإدارية الأماكن والأحياء التى يُحظر تواجد وحدات الطعام المتنقلة بها، وعلى المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك.
7. يجوز للجهة الإدارية المختصة أن تُلزم مشغلى وحدات الطعام المتنقلة بتركيب أجهزة الكشف عن الأماكن (gps) ، بحيث يكون لكل وحدة من تلك الوحدات رقم مميز يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها به.
8. خمسة أحوال تُضبط خلالهم وحدة الطعام المتنقلة إدارياً بقرار مسبب من المحافظ المختص أو من يفوضه، وهم مخالفة حكم المادة 3 من هذا القانون، بشرط إخطار مشغل الوحدة بالمخالفة، والتنبيه عليه بإزالتها أو بتصحيحها أو تعديلها، وعدم امتثاله لذلك خلال المدة التى تحددها له الجهة الإدارية المختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة