عندى ولدان لم أعق عنهما فهل يجوز أن أعق عنهم ببقرة ؟ سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والتى أجابت كالآتى:العقيقة : هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، وهى سنة عند جمهور الفقهاء يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها، وفعلها النبي ﷺ وفعلها أصحابه، وقد ورد فى فضلها أحاديث كثيرة، منها قول رسول الله ﷺ (كُلُّ غُلَام رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنه يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَق وَيُسَمَّى) فإن لم تكن في اليوم السابع، ففى اليوم الرابع عشر، فإن لم تكن ففى اليوم الحادى والعشرين فإن لم يكن ففي اي وقت.
ويذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة، وقال ﷺ «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَان ِمُكَافِئَتَان وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاة »، ويجوز ذبح شاة واحدة عن الذكر لفعل رسول الله ﷺ ذلك عن الحسن والحسين، ولا بأس أن يذبح الرجل عن الإثنين "عجل" شريطة أن يكون قد أتم سنتين، ويجرى على العقيقة
ما يجرى على الأضحية من الأحكام غير أن العقيقة لا يجوز فيها المشاركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة