مجلس النواب يوافق على تعديل قانون إشغال الطرق العامة من حيث المبدأ

الأحد، 22 أبريل 2018 03:56 م
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون إشغال الطرق العامة من حيث المبدأ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص بمنح تصاريح لعربات المأكولات.

 

وجاء نص المشروع كالتالى:

المادة الأولى:

تضاف إلى القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة مادة جديدة برقم (4 مكررا) نصها الآتى:

مادة 4 مكررا:

"استثناء من أحكام هذا القانون يجوز لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديد، بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، وذلك وفقا للاشتراطات العامة والخاصة الواردة فى القوانين والقرارات التى تنظم تشغيل وإدارة المحلات.

 

ويحدد بقرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص كل فيما يخصه الطرق والأماكن التى يصرح فيها بهذ    ه الإشغالات ومساحتها وشكلها وعددها وأنشطتها.

ويؤدى طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بما لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يزيد على عشرين ألف جنيه تسدد نقدا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه.

 

ويعد التصريح شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسرى التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذى أعطى من أجله.

 

ولجهة إصدار التصريح أن تصدر قرارا مسببا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منحه، فإن لم تزال أسباب المخالفة فيها أن تصدر قرارا مسببا بإلغائه.

 

المادة الثانية ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة