أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
(تحديث)
وكان مجلس النواب وافق علي القانون منذ أيام.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن: تستبدل بعبارة "تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه الوزراء "عبارة " تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم "الواردة فى عنوان القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه الوزراء وأينما وردت فى أى قانون آخر .
وجاءت المادة الثانية من القانون: يستبدل بنصوص المواد ( الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ) من القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه النصوص الآتية :
المادة الثانية: يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شهرياً وبحسب الأحوال مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وهما متساويان فى الحقوق والمزايا الأخرى .
وتضمنت المادة الثالثة : يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتباً شهرياً يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور .
ونصت المادة المادة الرابعة علي أن : يتقاضي نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتباً شهرياً يعادل صافيه ٩٠٪ من الحد الاقصي للاجور .
والمادة الخامسة : تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباء تطبيق هذا القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأي ضرائب أو رسوم .
وجاءت المادة الثالثة مِن القانون:
تضاف مادتان جديدتان برقمى "الرابعة مكرراً والخامسة مكرراً" إلى القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه نصهما الآتي:
المادة الرابعة مكررا: تستحق الفئات المشار اليها في المواد "الثانية والثالثة والرابعة" من هذا القانون معاشا شهرياً يعادل 80٪ من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة فقط. وفِى حالة وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضي معاشه، وذلك وفقاً للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقاً لاحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب أى قانون آخر .
المادة الخامسة مكرراً: لا تسرى أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة .
وجاءت المادة الرابعة من القانون: تلغى المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار اليه ويلغى القانون رقم 134 لسنة 1980 بتحديد مرتب نائب الوزير كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
نشر القانون بالجريدة الرسمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة