الرقابة المالية تنظم قواعد أعمال المتدربين فى مجال الوساطة التأمينية

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 10:47 ص
الرقابة المالية تنظم قواعد أعمال المتدربين فى مجال الوساطة التأمينية رضا عبد المعطى
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن وضع الهيئة قواعد تنظيم أعمال المتدربين فى مجال الوساطة التأمينية سواء الجدد أو الحاليين، تمهيداً لاتخاذ الشركات الإجراءات المنوطة بها لتسجيلهم بسجل وسطاء التأمين بالهيئة وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وأضاف عبد المعطى لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة وضعت قواعد للإعلان عن متدربين فى مجال الوساطة التأمينية وفقا لأربع قواعد وهى أولا أن يكون العدد المطلوب للتدريب لا يتجاوز ضعف عدد الوظائف الفعلية الشاغرة أو المطلوبة بقطاع المبيعات بالشركة، وبحد أقصى 4 متدربين تحت إشراف كل وسيط مقيد بسجلات وسطاء التأمين بالهيئة، وثانيا أن يكون الإعلان صادر عن الإدارة التنفيذية للشركة وليس عن العاملين فى قطاع المبيعات.

وتابع عبد المعطى، "وثالثا أن يتضمن الإعلان كافة الشروط الواجب توافرها فى المتدربين، وبما يتوافق مع قواعد القيد فى سجل وسطاء التأمين بالهيئة، ورابعا أن يتضمن الإعلان مدة التدريب، والتى لا يجب أن تزيد عن عام وكذلك قيمة المكافآت المقطوعة للمتدربين، وأن يشار إلى أن التسجيل فى سجلات وسطاء التأمين بالهيئة شرط قانونى لممارسة مهنة الوسطاء واستمرار العلاقة التعاقدية مع الشركة".

وذكر عبد المعطى، أن الهيئة وضعت ضوابط تنظيم العلاقة التعاقدية مع متدربين فى مجال الوساطة التأمينية، وهى أولا أن يتضمن العقد حقوق والتزامات الطرفين وفقا لما ينص عليه القانون، وكذلك ما يفيد حظر الأعمال التالية على المتدرب منها على سبيل المثال التوسط فى إصدار وثائق التأمين، عرض الخدمة التأمينية أو أى من أنواع التأمين أو محاولة معرفة آراء العملاء بشأنها أو الوقوف على مستوى الخدمات التأمينية المطلوبة، وتقديم عروض أسعار أو تعهدات بأى خصومات، الاتصال المباشر أو غير المباشر بأى من العملاء، استخدام لفظ وسيط تأمين فى أى من أعماله، القيام بأى عمل يتضمن الإساءة إلى وسطاء التأمين أو مهنة الوساطة، القيام بأى عمل كممثل لأحد وسطاء التأمين، استخدام أى أوراق تحمل اسم الشركة التى يتدرب بها، الحصول على أى امتيازات مالية أو عينية غير معلنة، التوقيع على طلبات التأمين.

كما اشترطت الهيئة أن يشمل تقديم الشركة لبرنامج تدريب وتأهيل عملى ونظرى للمتدرب لمدة لا تقل عن 3 أشهر من بداية التعاقد وفقا لإطار زمنى ومنهج علمى واضح، وتحديد واضح لمعايير صرف المكافأة المقطوعة سواء أثناء فترة التدريب النظرى أو العملى، مع الإشارة إلى أن مدة العقد غير قابلة للتجديد إلا بعد موافقة الهيئة.

وحددت الهيئة عدداً من القواعد والضوابط العامة تلتزم شركات التأمين بها بداية من أول الشهر الحالى وهى تطبيق القواعد السابقة على المتدربين الحاليين فى مجال الوساطة التأمينية، عدم التعاقد مع متدربين سبق لهم التعاقد أو الارتباط بعلاقة تدريبية بأى صورة مع أكثر من شركات من شركات التأمين، إنشاء سجل خاص بالمتدربين الجدد والحاليين وتشكل كافة بياناتهم وتقيماتهم الربع سنوية أو الشهرية، مع موافاتها فى بداية كل سنة مالية بعدد الوظائف الشاغرة أو المطلوبة فى قطاع المبيعات بالشركة.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة