أكرم القصاص - علا الشافعي

رئيس هيئة الرقابة المالية يشكل لجنة لإعداد قواعد بورصات العقود الآجلة

الإثنين، 30 أبريل 2018 12:28 م
رئيس هيئة الرقابة المالية يشكل لجنة لإعداد قواعد بورصات العقود الآجلة محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا بتشكيل لجنة لإعداد القواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الآجلة، بحيث تتولى اللجنة إعداد كل القواعد المنظمة لعمل بورصات العقود الآجلة، واقتراح وصياغة مشروعات القرارات المنظمة لعمل تلك البورصات، مرفقا بها الدراسات والمذكرات المرتبطة بها.
 
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن القرار يأتى وفقا لما تطلبته التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال، الصادر بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018، ووفقا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها فى هذا الشأن فى الدول الرائدة فى المجال، والمبادئ الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بسوق المال، وبمراعاة النظام القانونى المصرى. 
 
وتأتى هذه اللجنة فى خطوة نحو إدخال التعديلات التى أجريت على قانون سوق رأس المال مؤخرا لحيز التنفيذ، والتى تعد الأكثر أهمية منذ 26 عاما، وتهدف لزيادة كفاءة وعمق سوق المال المصرية، باستحداث أدوات مالية جديدة تجذب مزيدا من الاستثمارات، وأن يكون هناك تنوع فى الأدوات المالية المتداولة فى مصر، بما يتيح اختيار أداة التمويل الأنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية.
 
وفى مقدمة التعديلات التى شملها القانون، تنظيم بورصات العقود الآجلة فى شكل شركة مساهمة مصرية، تحت إشراف ورقابة الهيئة، مع السماح للبورصة المصرية بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، ومزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، دون الحاجة لتأسيس شركة، وتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها، ووضع تعريف للعقود التى يتم التداول عليها فى بورصة العقود (العقود المستقبلية - عقود الخيارات - عقود المبادلة)، وتنظيم تأسيس وترخيص شركات للوساطة فى العقود، مع السماح بممارسة النشاط (الوساطة فى العقود) لشركات الوساطة فى الأوراق المالية وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
 
كما تضمنت التعديلات تنظيم عمليات المقاصة والتسوية وقيام شركات الوساطة فى بورصات العقود بالاشتراك فى صندوق حماية المستثمر، لتغطية المخاطر الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى بورصات العقود، ووضع التدابير الإدارية التى يجوز للهيئة اتخاذها ضد بورصة العقود، أو شركات الوساطة بها حال مخالفتها للقواعد، مع وضع العقوبات المناسبة لمخالفة القواعد بما يتناسب مع جسامة المخالفة ويمثل عنصر ردع للمخالفين.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة