"القانون موجود وغير مُفعـَّل لعدم إصدار اللائحة التنفيذية وتشكيل اللجنة العليا ولتنفيذه".. بهذه الكلمات بدأ الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية حديثه لـ"اليوم السابع" حول فوضى البرامج الطبية فى وسائل الإعلام، مؤكدًا أن القانون بين أيدينا ولا نحتاج إلى قانون جديد للقضاء على الأزمات التى تسببت فيها البرامج الطبية والإعلانات بدون ترخيص.
قانون الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية
وأكد الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية فى أغسطس الماضى لمواجهة فوضى البرامج والدعاية الطبية بجميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة خاصة أنها حولت الطب من رسالة إلى سلعة تباع وتشترى بالمخالفة لجميع القوانين والمواثيق الصحية والطبية.
وقال الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القانون المعنى بضبط بث البرامج الطبية والدعاية والإعلان عن المنتجات الطبية، بالإضافة إلى ظهور الأطباء والصيادلة والخبراء فى مجال الصحة على شاشات الفضائيات أصبح حقيقة بين أيدينا بفضل الرئيس ووزير الصحة من بعده ولم يعد ينقصنا لتفعيله إلا أن يقوم رئيس الوزراء بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة تختص بمنع ظهور أى شىء متعلق بالدعاية والبرامج إلا بعد منحها ترخيص.
لجنة لإصدار تراخيص للإعلانات
وأضاف رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة أن اللجنة التى سيرأسها وزير الصحة وتشكل من رئيس الوزراء ستكون مهمتها منح الترخيص بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية وتضم فى تشكيلها ممثلين عن وزارة الصحة والتموين والداخلية والنقابات الطبية "الصيادلة، والأطباء" وممثلين عن حماية المستهلك.
وكشف على محروس أن وزارة الصحة حالياً وحتى تشكيل اللجنة لتفعيل القانون الجديد ليس لها أى سلطة على الإعلام والفضائيات والراديو فى تنظيم بث البرامج الطبية أو الدعاية الطبية لكنها تستطيع محاسبة الطبيب إذا تلقت شكوى من مريض فقط وثبت أن شكواه صحيحة، وتابع: "فى هذه الحالة يتم مهاجمة العيادة أو المستشفى والتحقق من الشكوى ومجازاة الطبيب ودعا إلى ضرورة أن يتم تشكيل اللجنة بشكل عاجل حتى يتم وقف هذه الفوضى".
واستكمل: "أن قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية معنى بكل منتج صحى أو مادة طبيعية أو مستحضرات أو منتجات طبية، ويشمل ذلك بما فيه تصنيعها وتعبئتها سواء كانت مستوردة أو محلية الصنع تتعلق بصحة الإنسان أو علاجه أو وقايته كما أن القانون أيضا معنى بالخدمات الصحية والمكاتب العلمية فضلاً عما يتعلق بالإعلان عن أيا من المنتجات".
مراجعة الإعلانات ومحتواها
ومن جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللجنة وفقا للقانون الجديد ستكون مهمتها مراجعة الإعلان ومحتواه مع التأكد من استيفاء المنتج الصحى أو الخدمة المعلن عنها إجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها فى القوانين والقرارات وعلى الأخص قانون مزاولة مهنة الطب ومهنة الصيدلة ويكون مهمتها أيضا عدم مخالفة الإعلان عن النظام العام أو الآداب العامة.
وتابع مجاهد: "مطلوب من كل معلن أن يسدد 10 آلاف جنيه عن كل إعلان وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون فئات الرسم ومواعيد سداده"، مشيرا إلى أن اللجنة من حقها أن تخاطب المجلس الأعلى للإعلام بطلب وقف بث الإعلانات غير المرخصة.
عقوبات التشريع الجديد
وأوضح أن القانون به عقوبات رادعة لا تقل عن شهر سجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه العقوبة تكون أيضا بالسجن والغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة الطبية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.
وفى ذات السياق، أكد الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، أنه يجب على مجلس الوزراء تشكيل اللجنة العليا المختصة بتنفيذ القانون ووضع اللائحة التنفيذية له بشكل عاجل حتى يتم القضاء على الدجل الطبى الذى لا ينتهى على الفضائيات والسوشيال ميديا والصحف والمواقع الإلكترونية، مؤكدا أن النقابة ستقوم بعمل لجنة لتلقى شكاوى المواطنين من البرامج الطبية على الفضائيات وإحالتها إلى إتحاد المهن الطبية للبت فى هذه المخالفات الذى سيحيلها بدوره إلى كل نقابة طبية على حدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة