تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمها فى الطعن على المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2014، فيما تضمنته من منح اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة اختصاص الفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية.
كما تنظر المحكمة الدستورية العليا:
الطعن رقم 236 لسنة 26 دستورية المقام من حسين إبراهيم، ويطالب بعدم دستورية فقرتين من المادة الثالثة بالقانون رقم 3 لسنة 1986 والخاص بالإصلاح الزراعى، حيث تنص المادة الثالثة "تعتبر التوزيعات التى تمت نهائية إذا لم تكن قد قدمت بشأنها اعتراضات أو طعون أو قدمت ورفضت بصفة نهائية وتصدر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى شهادات توزيع للمنتفع ومن معه من المقبولين فى بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعًا حسب الأحوال، وذلك متى ثبت إلزامهم وقيامهم بالواجبات المقررة قانونًا بالنسبة للمنتفعين، وإلا اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء التوزيع عليهم وبمراعاة الأحكام التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبالنسبة للمنتفع المتوفى فيقتصر توزيع حصته على ورثته الشرعيين دون المساس بحصص باقى الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث "الطعن المقام من فتحى محمود حبيب على دستورية مادتين بقانون الضريبة العامة على المبيعات، والطعن المقام من حنان الساعدى على دستورية مادتين بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بالإيجار وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة