وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 3 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم من الحكومة، الخاصة بنطاق تطبيق القانون.
وجاءت المادة 3 (نطاق تطبيق القانون من حيث المكان)، بعد موافقة المجلس عليها كالتالى:
"مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسري أحكام هذا القانون علي كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متي كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وذلك في أي من الأحوال الاتية :
1- إذا ارتكبت الجريمة علي متن أية وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجله لدي جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
2- إذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصرياً.
3- إذا تم الاعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الاشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.
4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية
5- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من موطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج.
6- إذا وُجد مرتكب جريمة في جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (4) الخاصة بمجال التعاون الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتنص المادة على أن:
تعمل السلطات المصرية المختصة علي تيسير التعاون بالبلاد الاجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية المصادق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادى ارتكاب جرائم تقنيه المعلومات، علي أن يكون المركز الفنني للأستعداد لطوارىء الحاسب والشبكات بالجهاز هو المنقطة الفنية المعتمدة في هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة