أكدت محكمة النقض، على مبدأ هام خلال نظرها الطعن رقم 5008 لسنة 80 بجلسة 18 أكتوبر 2017، وهو أن الإدانة فى جريمة حيازة أو إحراز إحدى المواد المخدرة، شرطها وجوب ذكر الحكم للأدلة التى استند إليها ومؤداها فى بيان كاف، مشددة على أن إغفال الحكم مضمون تقرير المعمل الكيماوى ومؤداه وأسانيده قصور يوجب نقضه والإعادة للمحاكمة.
وأوضحت محكمة النقض، أن الحكم المطعون فيه اعتمد- من بين ما اعتمد عليه - فى إدانة الطاعن على تقرير المعمل الكيميائى لمصلحة الطب الشرعى، وكان من المقرر أن الإدانة فى جريمة حيازة أو إحراز إحدى المواد المخدرة شرطها أن تكون المادة المضبوطة فى عِدَاد المواد المبينة حصراً فى أيى من جداول المواد المخدرة الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات ، وأن الكشف عن كنه المادة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الدليل الفنى.
وتابعت المحكمة، لما كان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى حكمها بياناً كافياً، فلا تكفى الإشارة إليها، بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومدى اتساقه مع باقي الأدلة ، بالتالى فإن مجرد استناد محكمة الموضوع فى حكمها على النحو السالف بيانه إلى تقرير المعمل الكيميائى دون إيراد مضمونه ومؤداه والأسانيد التي قام عليها لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ؛ الأمر الذي يصم الحكم بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة (الطعن رقم 5008 لسنة 80 جلسة 2017/10/18).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة