ننشر حيثيات حكم وقف تنفيذ منع استيراد القمح الروسى

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:30 م
ننشر حيثيات حكم وقف تنفيذ منع استيراد القمح الروسى المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم في حيثيات حكمها القاضي في حيثيات حكمها بالغاء حكم القضاء الإداري بمنع استيراد القمح الروسي المصاب بفطر "الارجوت"، أنه ازاء الخلاف المثار بشأن السماح بدخول القمح المصاب بفطر الارجوت استخدم مجلس الوزراء ولايته المنصوص عليها في المادة "167"من الدستور، والتي ناطت به توجية أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق بينها ومتابعة تنفيذ سياساتها الموضوعة في اطار السياسة العامة للدولة ، فقرر العمل بالمقايسة المصرية لعام 2010 والتي تسمح بدخول الاقماح المصابة بفطر الارجوت بنسبة لاتتعدي 0.05%والمعمول بها ليست سنوات سابقة.

وأضافت المحكمة أن التشريعات الدولية والمؤيدة باراء وتقارير علمية دولية ومحلية ووفاء بتعاقدات الدولة مع الموردين الاجانب، ودرأ للكارثة التي بدأت تحيط بالمخزون الاستراتيجي للبلاد من القمح وترجيحا بين البدائل المناسبة ، كان تحقيقا للصالح العام وحسما للخلاف العملي المثار في هذا الامر.

وذكرت أن قرار المجلس جاء في هذا الشأن مستندا الي تقرير منظمة "فاو"، بناء علي طلب مصر وبعد دراسات اجرتها مصر ومناقشات مع الجهات التي ارتأت حظر دخول الفطر، انتهت فيه إلى أن المناخ في مصر غير مناسب، حيث يحتاج نموه درجة حرارة من صفر حتي 10درجات مئوية لمدة لاتقل عن 25يوما، وهو امر غير ممكن في مصر ، وناقش التقرير حجج رأي معهد بحوث النبات والرد عليها وخلص الي انة لم يتبع الاسلوب العلمي فيما خلص الية من خطورة المرض.

والتفتت المحكمة إلى أن مجلس الوزراء استند إلى مذكرة قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والتى تضمنت الموافقة علي المواصفة القياسية المصرية لسنة2010التي تسمح بدخول الفطر بنسبة 0,05% حيث أن هذه المواصفة شاركت فيها كل من وزارات الصحة والزراعة والتضامن، و التموين ، وهيئات ومعاهد بحثية متخصصة وبعد أن استعرض مجلس الوزراء بجلستة المنعقدة بتاريخ 21/9/2016 مذكرة الهيئة العامة للسلع التموينية المعروضة علي وزير التموين بالآثار التي ترتبت على قرار وزير الزراعة بحظر دخول الفطر من عزوف الموردين عن التقدم في المناقصة المعلن عنها في أغسطس 2016والتي تم الغائها.

كما توقف الموردون المتعاقد معهم من روسيا ، ورومانيا بناءا علي تعليمات دولهم عن توريد كميات الاقماح المتعاقد عليها وتفريغ الشحنات مرة اخرى، وعدم السماح بابحار السفن المحملة بالاقماح المتعاقد عليها لتوقع رفضها في مصر مما أدى إلى ارتباك انسياب الاقماح المستوردة الي داخل البلاد وتأثر المخزون الاستراتيجي من القمح.

لذا قرر المجلس العمل بالمواصفة القياسية المصرية لسنة 2010بالنسبة لفطر "الارجوت " على الشحنات المتعاقد عليها وعلي الشحنات الجديدة، ومن ثم فأن قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن يكون قد جاء اعمالا لاختصاصة الدستورى وفي حدود ولايتة الدستورية وغير متجاوز لسلطتة التقديرية في هذا الشأن، مستندا إلى حجج وتقارير علمية دولية ومحلية، الامر الذي يغدو معه هذا القرار متفقا وصحيح لحكم القانون غير مرجح الغاءة عند الفصل في طلب الالغاء مما ينتفي معه ركن الجدية المتطلب قانونا.للحكم بموقف تنفيذ القرار المطعون فية ،ويضحي بالتالي هذا الطلب غير قائم علي اساس سليم من الواقع والقانون جديرا برفضة، وإذا ذهب الحكم المطعون فية غير هذا المذهب فأنة يكون حريا بالالغاء والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فية.

وجاء منطوق الحكم، قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذقرار مجلس الوزراء"بجلستة47بتاريخ1/9/2016"بالسماح بدخول الاقماح المستوردة التى تحتوى على فطر الارجوت بنسبة لاتتعدى 0,05%.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من المستشار سعيد القصير، ومحمود عتمان واشرف خميس ومحمد المنجى، نواب رئيس مجلس الدولة.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة