تلجأ دوائر الإرهاب إلى تحريك دعوى إهانة المحكمة ضد متهمين فى حال تجاوزهم فى حق المحكمة أو ازدراء مقامها أثناء نظر الجلسات، وتستخدم المحكمة حقها القانونى المخول فى المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية فى تحريك الدعاوى ضد المتهمين، وتوجد مجموعة من المعلومات حول دعوى إهانة المحكمة وهى:
1 ـ تعد جنحة وتعامل معاملة الجناية ويكون الطعن فيها أمام محكمة النقض كونها صادرة من محكمة جنايات.
2 ـ الطعن يكون خلال 60 يومًا من صدور الحكم.
3 ـ فى حال صدور العقوبة بالحبس تكون من 24 ساعة وحتى 3 سنوات.
4 ـ يجوز أن تكتفى المحكمة بعقوبة تغريم المتهم.
5 ـ المحكمة تحرك الدعوى الجنائية فى حالة إهانتها من أى أحد من الحضور فى الجلسات التى تنظرها عدا المحامين، فالمحامى تحرر ضده مذكرة بالواقعة ويتم إرسالها للنيابة المختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة