وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على عدم جواز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد التحقيق معه وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وانقضاء 30 يوما من تاريخ هذا الإخطار.
وحسب نص المادة (16) تقوم النقابة خلال المدة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله، فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل بشأن فصل العامل، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق.
وخلال مناقشة المادة 16 قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة لأى عامل يعمل فى أى مؤسسة حكومية"، مؤكدا أن قوانين الصحافة والإعلام التى يناقشها المجلس حاليا لا تتعلق بأوضاع العاملين الحاليين فى المؤسسات الإعلامية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة