البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس إدارة المؤسسات القومية

الإثنين، 11 يونيو 2018 03:28 م
البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس إدارة المؤسسات القومية الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية، والاشتراطات فى من يعين رئيساً لمجلس الإدارة، وكذا لعضوية الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، والواردة من (42) إلى (45) بمشروع القانون المنظم للهيئة الوطنية للصحافة.


مادة (42)

مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية، هو السلطة المهيمنة على شئونها، وتصريف أمورها، وإدارة الأعمال والأنشطة التى تتولاها، أوتنفيذها، وله أن يتخذ ما يكون لازما من قرارات لتحقيق أغراضها، وله على الأخص ما يأتى:-

وضع السياسة العامة للمؤسسة.

إعداد هياكل تنظيمية للمؤسسة بقطاعاتها الإدارية والتحريرية، ورفعها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها.

إدارة أموال المؤسسة، ووضع خططها الاقتصادية، ومتابعة تنفيذها، وإبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بها.

إعداد اللوائح الخاصة بشئون العاملين واللوائح المالية والإدارية بالمؤسسة، وإعداد مشروع موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية، وعرضها على الجمعية العمومية، لاعتمادها وإبلاغها للهيئة الوطنية للصحافة.

النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة، وما يحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية، وكل ما تطلب الهيئة الوطنية للصحافة إبداء الرأى فيه.

متابعة نشاط المؤسسة على نحو دورى، واعتماد التقارير ربع السنوية قبل العرض على الجمعية العمومية.

مناقشة موازنات عمل الشركات التابعة للمؤسسة وقراراتها وخططها، وإقرارها، ومتابعة أنشطتها، على أن تعرض محاضر اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لهذه الشركات على مجلس الإدارة خلال أسبوع من انعقادها، لمناقشتها وإقرارها.

اقتراح تعديل أسعار مطبوعات المؤسسة وأسعار إعلاناتها، ورفع الاقتراحات إلى الهيئة الوطنية للصحافة لإقرارها.

 

مادة (43)

يُشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الإدارة ما يأتى :

أن تكون له خبرة عملية فى المجال الصحفى، أو الاقتصادى أو المالى، أو الإدارى لمدة لا تقل عن عشرين سنة.

ألا يكون مالكًا أو مساهما فى ملكية أية مؤسسة صحفية، أو وسيلة إعلامية.

ألا يكون قد حُكم عليه فى جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، أو حكم عليه بعقوبة تأديبية فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه مالم يكن قد تم ممحوها.

 ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية.

 

مادة (44)

يشترط فيمن يتم تعيينه أو انتخابه لعضوية الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة ما يأتي:

- أن يكون متمتعا على حقوق المدنية والسياسية.

- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه وانتخابه، مالم يكن قد تم محوها.

- ألا يكون مالكًا أو مساهما فى ملكية أية مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية.

 

مادة (45)

يحدد مجلس الإدارة، البدلات المستحقة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وبموافقة الهيئة الوطنية للصحافة، ولا يجوز صرف أية بدلات أخرى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة