وافق مجلس النواب على المواد من 51 إلى المادة 55 من مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وتضمنت هذه المواد غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من لم يحافظ على سرية المعلومات والوثائق التى يحصل العاملون بالهيئة الوطنية للصحافة عليها، سواء بإفشائها أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها.
وتنص المادة المادة 51 على "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين فى الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة ، لأى سبب من الأسباب، يجرى شغله بذات الإجراءات المبينة في هذا القانون خلال شهرين على الأكثر من خلو المكان.
و إذا خلا مكان العضو المنتخب يحل محله الحاصل على أعلى عدد من الأصوات فى آخر انتخابات.
والمادة (52) تنص على "للهيئة الوطنية للصحافة أن تصدر قرارًا بعزل رئيس مجلس الادارة، أو رئيس التحرير، أو عضوأو أكثر من أعضاء المجلس المعينين إذا ثبت إخلاله الجسيم بواجباته أو فقد شرطا من شروط التعيين.
المادة (53) تنص على "تتولى هيئة مكتب الهيئة الوطنية للصحافة ، فور تشكيلها وفق أحكام هذا القانون ، إعداد مشروع الهيكل الإدارى والتنظيمى للهيئة، بما يتضمنه من لجان مختلفة وبما يكفل تحقيق الأهداف المبينة فى هذا القانون، على أن تعرضها على كل جهة فور الانتهاء منها لاعتمادها وفقًا للإجراءات المبينة فى هذا القانون.
مادة (54) تنص على "تلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام ( 5، 6 ، 7 ،) من المادة (7) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بترشيح أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة ، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب. تولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.
الباب الخامس
العقوبات
تنص المادة (55) على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر، يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة ( 27 )من هذا القانون.
مادة (27)
يلتزم العاملون بالهيئة الوطنية للصحافة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التى يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم وذلك بعدم إفشائها أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة