أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقم 82، 85 لسنة 2018 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والشروط الواجب توافرها فى عضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، على التوالى.
ونصت المادة الأولى من قرار رقم 82 لسنة 2018، يضاف إلى المادة رقم 18 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاته المشار إليه أعلاه البندين التاليين وهما إقرار معتمد من المستشار القانونى للشركة يفيد عدم صدور أى أحكام ضد أياً من أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ تحرير الإقرار بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية – ما لم يكن قد رد إليه اعتباره – أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها بثلاث سنوات، أو ثبت تكرار اتهام أياً منهم بارتكاب مخالفات جسيمة لقانون سوق رأس المال خلال آخر 3 سنوات ما لم يقض ببراءته.
ونصت المادة الثانية وتعهد من الشركة بالإفصاح إلى الهيئة والبورصة حالة تحقق أى حالة من الحالات المنصوص عليها فى البند السابق واستبدال من تتوافر فيه تلك الحالة خلال الأجل الذى تحدده الهيئة بآخر ممن تتوافر فيه الشروط المقررة.
فيما تنص المادة الأولى من قرار رقم 85 لسنة 2018 على لا يجوز أن يكون عضواً فى مجلس إدارة شركة من الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة من صدر ضده حلال الخمس سنوات السابقة على العضوية أو المعاصرة لها أى أحكام بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها ثلاث سنوات أو ثبوت تكرار اتهام أياً منهم بارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين المنظمة لنشاطه خلال آخر 3 سنوات ما لم يقض ببراءته.
وتتعهد الشركة بالإفصاح للهيئة حال تحقق أى من الحالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة واستبدال من تتوافر فيه تلك الحالة خلال الأجل الذى تحدده الهيئة بآخر ممن تتوافر فيه الشروط المقررة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة