"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

الخميس، 14 يونيو 2018 09:00 ص
"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا زكاة الفطر تجب قبل غروب شمس يوم العيد
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ساعات نستقبل عيد الفطر المبارك، وعليه على الصائمين المبادرة بإخراج زكاة الفطر والتى حددتها دار الإفتاء لهذا العام بـ 13 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، حيث إن دار الإفتاء المصرية اختارت الأخذ برأى الإمام أبى حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم.

 

قيمة زكاة الفطر تعادل كيلو جرامين ونصف الكيلو جرام من الحبوب عن كل فرد، وفقًا لأقل أنواع الحبوب سعرًا، وهو القمح، مع ضرورة إخراج زكاة الفطر قبل موعد صلاة العيد، لِنَيْلِ أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، حيث أن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يجعلها صدقةً من الصدقات، ومن الضرورى إخراج زكاة الفطر فى مصارفها الشرعية التى بيَّنها الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم، خاصة للفقراء والمساكين، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «أَغْنُوهمْ عن السؤال فى هذا اليوم».

 

حكم زكاة الفطر

زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير، والذكر والأنثى، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير؛ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ".

 

 حكمة زكاة الفطر:

ما جاء فى حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات ".

 

 أنواع الأطعمة التى تخرج منها زكاة الفطر:

ثبَتَ فى الصحيح عن أبى سعيد الخدرى _رضى الله عنه_ قال: كنَّا نُعطيها - يعنى: صدقة الفطر - فى زمان النبى صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من الزبيب. [متفق عليه] وفى روايةٍ عنه فى الصحيح، قال: وكان طعامُنا الشعير والزبيب والأَقِطَ والتَّمْر. وذهَب بعضُ أهل العلم - وهو قول مالك والشافعى وأحمد وغيرهم - إلى أنه يُجزئ كلُّ حَبٍّ وثمر يُقتات، ولو لَم تُعْدَمِ الخمسة المذكورة فى الحديث، وهو اختيار ابن تيميَّة، واحتجّ له بقوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾، وبقوله صلى الله عليه وسلم: «صاعًا من طعام»، والطعام قد يكون بُرًّا أو شعيرًا، وقال: هو قول أكثر العلماء، وأصحُّ الأقوال؛ فإنَّ الأصل فى الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء. وقال ابن القَيِّم رحمه الله: وهو الصواب الذى لا يُقال بغيره؛ إذ المقصود سدُّ خَلَّة المساكين يوم العيد، ومُواساتهم من جنس ما يَقتات أهْل بلدهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَغنُوهم فى هذا اليوم عن الطواف"، ويجوز إخراج قيمة زكاة الفطر مالاً؛ وذلك لمصلحة الفقراء وسداً لحاجتهم.

 

 وقت إخراج زكاة الفطر:

تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند "الحنفية"، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين وكان ابن عمر-رضى الله عنهما- كانا لا يرى بذلك بأسًا إذا جلس من يقبض زكاة الفطر، وقد ورد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يُعَجِّلَ الرجل صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين. ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر. ويمتد وقت الأداء لها عند الشافعية إلى غروب شمس يوم العيد، ومن لم يخرجها لم تسقط عنه وإنما يجب عليه إخراجها قضاء

 

لمن تعطى؟ 

تعطى زكاة الفطر لفقراء المسلمين فى بلد مخرجها، لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ( فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان طعمة للمساكين). وقال ابن القيم _رحمه الله_: "وكان من هديه ﷺ تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا -أى عند الحنابلة- إنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية".

 

 

صدقة الفطر بين العلماء والعوام

من جانبه قال الدكتور عباس شومان، وكيل الازهر الشريف، انه بعد مرور كل هذه القرون على تشريع زكاة الفطر الثابتة بما نقله عبدالله بن عمر -رضى الله عنهما -قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - _صلى الله عليه وسلم_ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلاَةِ، لازال الخلاف والجدل يدور حول إخراجها طعاما أو نقدا، وحول الوقت المجزئ لإخراجها، وينشغل بأمرها من يعلم ومن لايعلم، حتى رأيت بعضهم نشر على بعض صفحات التواصل تحذيرا يحذر الناس ويطلب منهم تحذير معارفهم من إخراج القيمة التى حددتها دار الإفتاء، فهو لا يرى جواز إخراجها نقدا بل يشترط إخراجها طعاما كما ورد فى نص الحديث، فإن لم يكن لديه الواجب من الطعام دفع المال لمن يشترى الطعام ويقوم بتوزيعه .........الخ !!!.

 

وتابع: وهذا النوع من اللغط الذى ينشغل به الناس لايحتمله الوقت ولا يعود بثواب على فاعله ولا بنفع على الناس، فالخلاف حول إخراجها من الطعام أو قيمته النقدية قديم معروف عن طلاب العلم فضلا عن دار الإفتاء وهى جهة مختصة مع الأزهر وما تصدره حجة بالنسبة لسائر المواطنين، ولا دعى للخوض فى الرد على هؤلاء ومناقشتهم وبيان عدم وجود مايمنع من إخراج القيمة النقدية، ولاداعى لطرح المزيد من الأسئلة الكاشفة لشطط من يشترطون إخراجها طعاما من المعاصرين وإن كان وردا عن السابقين، فمثلا ماذا يصنع فقير يسكن فى بئر سلم عمارة أو على سطحها فى منطقة راقية بصاع أو أكثر من القمح حيث لا طحن ولا خبز، بينما لا يجد هو وأولاده مايستر أجسادهم يوم العيد؟!

أولى بهؤلاء ترك الأمر لأهل الاختصاص الذين لم يمنعوا أحدا من إخراجها طعاما، لكنهم وسعوا ويسروا لمن سهل عليه إخراجها نقدا لاسيما أنه منقول عن المذهب الحنفى أقدم المذاهب السنية، والخلاصة: يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا وهو أولى وأنفع للفقراء وأيسر على المزكين، ويجوز الاقتصار على القيمة التى حددتها دار الإفتاء (١٣ج) ومن زاد زاده الله فضلا وأجرا، ومن أراد إخراجها طعاما فهو جائز بلاخلاف.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة