نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، أهم 15 حكما أصدرتهم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يوم 2 يونيو الجارى.
وتضمنت الأحكام الصادرة بجلسة 2 يوينو الحكم فى الدعوى رقم 42 لسنة 31 ق، بعدم دستورية عبارة "يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد"، الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا ما لم يتضمنه هذا النص من اشتراط عدم اشتراك المهندس الذى يلحق بتشكيل المحكمة فى إصدار القرار المطعون فيه، وذلك كله فى مجال إعمال هذه الأحكام على نص الفقرة الأولى من المادة (59) من القانون ذاته.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن التنظيم الذى أورده المشرع فى المواد (57، 58، 59) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، قد ناط بالمحافظ المختص تشكيل لجان الهدم والترميم والصيانة فى كل وحدة من وحدات الحكم المحلى، تضم كل لجنة اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين، تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة المختصة بشئون التنظيم فى شأن المبانى المبينة فى المادة (55)، وإجراء المعاينات على الطبيعة، وإصدار قرارات فى شأنها على وجه السرعة، تعلن إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقار وأصحاب الحقوق، ويكون لأى منهم الطعن فى القرار أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة (18) من هذا القانون، والتى يلحق بتشكيلها مهندس معمارى أو مدنى، من غير القائمين بتحديد الأجرة، يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولا يكون له صوت معدود فى المداولة.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص المادتين (21) و(24) من قانون السجل العينى الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة