قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الاليكترونية، أن ذهاب الرجال والنساء إلى مصلى العيد أمرٌ مستحب لما آخر جه البخارى ومسلم عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِى اللهُ عَنْها قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نُخْرِجَهُنَّ فِى الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ: «لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا».
وحرص الرجال والنساء والأطفال على الخروج لصلاة العيد أمر محمود؛ لما فيه من اجتماعٍ على الخير، وإظهارٍ للفرح بإتمام عبادة الله عز وجل.
وأضاف المركز ردا على صلاة الرجال والنساء بجوار بعضهما البعض فى مصليات العيد، إذا أقيمت صلاة العيد فينبغى الفصل بين الرجال والنساء، فيصلى الرجال فى الصفوف الأولى ثم الصبيان ثم النساء، فلا تقف المرأة عن يمين الرجل ولا عن شماله فى الصلاة اتباعًا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فعن أَبى مَالِكٍ الْأَشْعَرِى قال: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِصَلَاةِ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلَاتَهُ»، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا صَلَاةُ - قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى: لَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَالَ: صَلَاةُ أُمَّتِى -».
فمن محاسن الشريعة الإسلامية أنها تصون المجتمع، وتسد أبواب الفتنة، وتقمع داعى الهوى، وتحافظ على الرجال والنساء معًا، وتمنع كُلَّ ما من شأنه أن يخدِش الحياء أو يتنافى مع الذوقِ العام، كما أن فى هذا التنظيم والترتيب تعظيمًا لجناب العبادة، واحترامًا للوقوف بين يدى الله تعالى.
وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم رأى مرة اختلاط الرجال بالنساء فى الطريق عقب خروجهم من المسجد، فلما رآهم صلى الله عليه وسلم أرشد أن يسير الرجال وسط الطريق، وأن تسير النساء على حافتيه؛ فعن حمزة بن أبى أسيد الأنصارى، عن أبيه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء فى الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: «اسْتَأْخِرْنَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أن تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ» فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى أن ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ.
ثم رغَّب رسول الله صلّى الله عليه وسلم فى تخصيص باب بالمسجد لخروج النساء؛ فعن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ» قَالَ نَافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ.
وعليه؛ فلا ينبغى أن تصلى المرأة بجوار الرجل إلا فى وجود حائل بينهما، فإن صلَّت بجواره دون حائل فالصلاة باطلة عند الأحناف، ومكروهة عند الجمهور.
وخروجًا من هذا الخلاف، وحرصًا على صحة الصلاة بالإجماع، ومراعاة للآداب العامة التى دلَّت عليها الشريعة، وحثَّت عليها الفطرة، ووافقها العرف فإننا ننصح بالتزام الشرع فى ترتيب الصفوف ووقوف كلٍّ فى مكانه المحدد له شرعا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة