ينتظر قانون فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الموافقة من قبل مجلس النواب بعد انتهاء دراسته فى مجلس الدولة، إذ أن القانون أكد ضرورة أن تكون الجامعات الأجنبية، التى تنشئ فروعا لها فى مصر "متميزة علميا"، دون أن يحدد المعايير الخاصة بتميز هذه الجامعات من عدمه.
أهداف إنشاء الفروع الدولية للجامعات
وأشار القانون، إلى أن إنشاء هذه الفروع يهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها.
وأقر القانون، أنه يجوز للجامعة الأم أن تعهد إلى أى من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين بموجب عقد يبرم بينهما أن يتولى عنها ما يتعلق بإنشاء مبانى الفرع أو تجهيز أو تحمل تكاليف التشغيل، على أن يرفق نسخة من هذا العقد، وترجمة معتمدة لها باللغة العربية بطلب إنشاء الفرع المقدم للجنة، وينشئ وزير التعليم العالى لجنة بعضوية ممثلين من الوزارات والجهات المعنية بالدولة، تختص بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية وإبداء الرأى بشأنها.
طبقا للقانون فالذى له حق إصدار قرار بإنشاء الفرع هو رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى وموافقة مجلس الوزراء، ويتضمن قرار إنشاء الفرع الكليات والمعاهد والوحدات البحثية والبرامج الدراسية ومراكز الابتكار ومدن العلوم التى يشتمل عليها الفرع، وتشكيل المجالس التى تدير الفرع وعلى الأخص مجلس الأمناء والمجالس الجامعية، والقواعد العامة للمنح المعفاة من المصروفات الدراسية أو المخفضة منها، وكذلك بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى يمنحها الفرع.
صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس
وأكد القانون، إنشاء صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات ليصرف منه على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات، ويفرض على الفرع مقابل الترخيص بإنشائه مقدار "5 % من الميزانية السنوية المقدرة له" يحصل نقدا أو بأية وسيلة دفع غير نقدى لمرة واحدة فى موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار بدء الدراسة كما يفرض على الفرع مقابل سنوى مقداره "2 %" من قيمة المصروفات الدراسية يلتزم بتوريده فى موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام مقابل الخدمات التى تؤديها أجهزة الدولة.
ويصدر وزير التعليم العالى، قرارا ببدء الدراسة بالفرع بعد التأكد من توافر شروط بدءها على نحو مماثل لما يجرى عليه العمل بالجامعة الأم ، ونص القانون أن يعمل الفرع فى إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسية، ويتمتع الفرع وموظفوه من غير المصريين بجميع التسهيلات والمزايا التى تنص عليها القوانين والقرارات المطبقة داخل الدولة على المراكز والمعاهد الثقافية الأجنبية.
التزامات الفرع الدولى للجامعة
يلتزم الفرع الدولى للجامعة، بأحكام القوانين المصرية، وعليه إخطار الوزارة المختصة بالمناهج التى تدرس به، وأن تخضع قواعد قبول الطلاب بالفرع لذات قواعد قبول الطلاب بالجامعة الأم، وألا تقل نسبة الطلاب المصريين المقيدين بالبرامج التى تمنح فيها درجات علمية عن نصف مجموع أعداد الطلاب المقيدين بها، وأن تكون الشهادات التى يمنحها صادرة من الجامعة الأم، وذات التأهيل العلمى الذى تمنحه الكليات المناظرة بالجامعة الأم، وأن يخضع لذات إجراءات ومعايير الجودة والاعتماد بدولة مقر الجامعة الأم، وأن يخصص الفرع سنويا عددا مناسبا من المنح لطلابه وأعضاء هيئة التدريس به ومعاونيهم؛ للدراسة أو التدريب بالجامعة الأم.
إنشاء مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية
ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه وعضوية كل من رؤساء الفروع ومستشارى الوزير بهذه الفروع، ويكون للمجلس أمين عام يصدر باختياره قرارا من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضوا بالمجلس، ويختص المجلس بمتابعة وتطوير ضمان جودة العملية التعليمية والبحثية المقدمة فى الفروع.
إجراءات إلغاء الفرع
فى حالة مخالفة الفرع لأحكام القوانين المصرية أو قرار إنشائه أو نظمه أو قرارات المجلس يجوز لوزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس، إنذار الفرع لتلافى أسباب المخالفة، وإيقاف قبول طلاب جدد بجميع كليات الفرع أو بإحداها، وذلك لمدة عام دراسى كامل أو لحين إزالة أسباب المخالفة.
أما فى حالة استحالة استمرار الفرع فى أداء مهامه التعليمية فيصدر الوزير المختص قرار بوقف قبول طلاب جدد بالفرع، بعد التشاور مع الجامعة الأم وموافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك القرار، على أن تتضمن تلك الموافقة بيانا بكيفية إدارة الفرع منذ صدور قرار الوقف، وحتى تخرج جميع الطلاب المقيدين به.
ويلتزم الفرع والجامعة الأم، فى الحالة الأخيرة، بما قرره المجلس فى هذا الصدد، وكذا اتخاذ ما يلزم نحو تخريج جميع الطلاب المقيدين بالفرع، أو توفير منح لهم معفاة من المصروفات الدراسية بها، شريطة موافقة الطلاب على ذلك.
وعقب الانتهاء من تخريج جميع الطلاب المقيدين بالفرع، يرفع الوزير المختص الأمر، بعد العرض على مجلس الوزراء، إلى رئيس الجمهورية لاستصدار قرار بإلغاء قرار إنشاء الفرع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة